حكم بإعدام سعوديين قتلا قائد طوارئ القصيم وسجن ثالث

حكم بإعدام سعوديين قتلا قائد طوارئ القصيم وسجن ثالث

26 يوليو 2016
المحكمة الجزائية السعودية (فيسبوك)
+ الخط -


قضت المحكمة الجزائية السعودية المختصة، اليوم الثلاثاء، بإعدام اثنين من قتلة قائد قوات الطوارئ في مدينة القصيم، العقيد ناصر العثمان، بـ"حد الحرابة" وسجن المتهم الثالث لمدة ثلاثين عاما.

ودانت المحكمة السعوديين الثلاثة بالجريمة التي وقعت عام 2007، عندما قام المدانون الذين ينتمون لتنظيم القاعدة، باقتحام الاستراحة الخاصة بالعثمان وتقييده قبل قتله نحرا، مبررين جريمتهم بأنه مرتد عن الإسلام.
وجاء الحكم بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء محاكمة المجرمين الثلاثة، الذين تم اعتقالهم بعد نحو 5 سنوات من وقوع الجريمة التي تعد الأولى من نوعها التي تستهدف ضابطا بهذه الرتبة الكبيرة في السعودية.
ودانت المحكمة المتهمين الأول والثاني بقتل العقيد العثمان، عمداً وعدواناً، بتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، كما ثبتت إدانة المتهم الأول بعدة تهم، أهمها انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره الدولة ورجال أمنها، وتسلُّمه مبالغ مالية من الثاني قدرها 130 ألف ريال، وتحويلها إلى اليورو، لإرسالها إلى المقاتلين بالعراق، وتأييده تنظيم القاعدة، وحيازته مستندات تحث على الفكر التكفيري وقتل رجال الأمن والتعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها، وإخفاء مطلوبين أمنياً في تبوك تمهيداً لخروجهم إلى العراق.

كما دانت المتهم الثاني بعدة تهم، أهمها اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصّة بالقصيم، واستهداف رجال الأمن، وسفره إلى العراق ومقابلة قادة تنظيم القاعدة هناك، وسفره إلى السودان وتدربه على استخدام الأسلحة هناك، وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك بعد مشاركته في تدريبهم.
واعتبرت المحكمة ما قام به المتهمان الأول والثاني من ضروب الحرابة، وقررت إقامة حد الحرابة عليهما.
كما دانت المتهم الثالث بعدة تهم، أهمها انتهاج المنهج التكفيري وتكفير الدولة ورجال أمنها وانتمائه لتنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ بالاشتراك مع المتهم الثاني، وشروعه في الخروج إلى أفغانستان والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحصوله على جواز سفر مزوّر لأجل ذلك، وتنسيقه خروج مجموعة من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك، وحكم عليه بالسحن لمدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، مع المنع من السفر خارج البلاد لمدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.