المرأة في مسودة العمل المصرية

المرأة في مسودة العمل المصرية

17 فبراير 2016
طالبت المؤسسة بحظر الفصل التعسفي (محمد محمود/الأناضول)
+ الخط -

الأسبوع الماضي، سلّمت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية مسودتها حول قانون العمل للجنة التشريعية في مجلس النواب، وهو القانون البديل لقانون العمل الحالي الصادر عام 2003، والذي يطبّق على العاملين في القطاع الخاص والاستثماري.
وما إن وصلت المسودة إلى مجلس النواب، حتى بادرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تقديم بعض الملاحظات، وخصوصاً حول المواد المتعلقة بالمرأة وحقها في العمل، ومراجعة مدى تطابقها مع الدستور المصري.

وبحسب مسودة القانون، فقد وضعت حقوق المرأة في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت اسم "تشغيل النساء"، ضمن المادتين 53 و56، ومنها ما يخص تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة مع بداية الشهر السادس للحمل، وعدم إجازة تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية، وزيادة مدة الراحة ساعة إضافية لإرضاع طفلها، بالإضافة إلى تحديد إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. كذلك، ألغي الشرط الذي كان موجوداً في القانون الحالي، وهو أن يكون قد مرّ على وجودها في العمل عشرة أشهر كي تحصل على إجازة الوضع. وحظّرت المسودة في المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ونصت المادة 55 على ضرورة أن يعلّق صاحب العمل، الذي يعمل لديه أكثر من خمس عاملات، لائحة تشغيل النساء. أما المادة 56، فنصّت على أن ينشئ صاحب العمل الذي تعمل في مؤسسته مائة عاملة وما فوق داراً للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات.
إلا أن المؤسسة رأت أن "المادة تكرس الثقافة المجتمعية التي تحمّل المرأة وحدها مسؤولية البيت والأطفال". وأضافت أن "العقوبات الواردة في مواد تشغيل النساء غير رادعة، وقد لا يتردد البعض في فصل العاملة بعدما تكون قد أمضت سنوات عدة في عملها لمجرد أنها أنجبت، علماً بأن نسبة النساء اللواتي يُعِلْنَ أسرهن مرتفعة".

ولفتت المؤسسة إلى أن العقوبات، التي وضعت لمنع التمييز في شروط العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الموقع الجغرافي أو الانتماء النقابي، أو لأي سبب آخر (المادة الرابعة)، هي العقوبة نفسها التي وضعت لمنع التحرّش، وهي عبارة عن غرامة لا تقل عن ألفي جنيه (نحو 256 دولاراً) ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه (نحو 640 دولاراً).

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (نحو 384 دولاراً) ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو أية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال ملاحقة ومتابعة المجني عليه. وفي حالة ارتكاب الخطأ مجدداً، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

واعترضت المؤسسة أيضاً على ما تضمنته المسودة، وهو "الاستمرار في حرمان عمال الخدمة المنزلية، والبالغ عددهم 148 ألف شخص (ضمنهم 96.5 ألف امرأة) من الخضوع للقانون، ليبقوا من دون أية حقوق". كذلك، لفتت إلى أن المسودة لم تشر إلى إجبار أصحاب الأعمال على الاستعانة بنساء. وطالبت بـ "تشديد العقوبات في القانون حتى تكون رادعة لكل من تسوّل له نفسه إهدار حقوق العمال، نساء كانوا أم رجالاً، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحرّش مثلما وردت في قانون العقوبات، وجعل عمال الخدمات المنزلية ممن يسري عليهم القانون، والإبقاء على تعريف الأجر كما هو في القانون الحالي، وهو الأجر الشامل الذي يشمل كل عناصر الأجر".

كذلك، طالبت المؤسسة بـ "حظر الفصل التعسفي، وإصدار عقوبات حبس على من يمارسه بعيداً عن المحكمة، ووضع عقوبة رادعة لكل من يعرقل مسألة المفاوضة الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما اتفق عليه، وحظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها من الطرفين، على أن يصبح التعاقد بين العامل والشركة مباشرة، ووضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس على المستوى القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية (المادة 16)، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوى العاملة (المادة 31)، والمجلس القومي للأجور (المادة 77)، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي (المادة 153)، وتعديل المادة 56.

اقرأ أيضاً: عمّال المحاجر.. مصريون يكدحون بلا أمل

المساهمون