النظام السوري يبحث قانون "تجريم التعذيب" بعد قتل الآلاف في سجونه

النظام السوري يبحث قانون "تجريم التعذيب" بعد قتل الآلاف في سجونه

28 مارس 2022
إصدار القانون لا يتجاوز المناورة أمام المجتمع الدولي (فرانس برس)
+ الخط -

يبحث مجلس الشعب التابع للنظام السوري قانون "تجريم التعذيب"، رغم إفراطه لسنوات طوال في استخدام العنف والترهيب لقمع السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب ناقشت في اجتماع، أمس الأحد، مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب. وبعد مناقشة مواد مشروع القانون، تم إعداد التقرير اللازم بشأنه، وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال الجلسات المقبلة".

ونقلت الوكالة عن وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، حديثه خلال الاجتماع حول أهمية مشروع قانون "تجريم التعذيب" في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك نصوصا دستورية تمنع التعذيب، وتمنع الاحتجاز القسري، ولسنا بحاجة لحركات استعراضية"، لافتا إلى أن "أكثر من انتهك الدستور والقانون هو النظام نفسه، رغم وضعه بصيغة شمولية على مقاسه".

وأضاف: "القوانين متعارضة ومتضاربة، وطالما هناك قوانين تسمح بعدم معاقبة من ارتكب الانتهاكات، فإن قوانين التجريم لا قيمة لها. النظام لم يحاسب أي عنصر مارس التعذيب، واعتقل نحو 1.2 مليون سوري، ومورست ضدهم مختلف أنواع التعذيب، وبالتالي فالأمر استعراضي ولا فائدة منه".

من جانبه، قال المحامي أبو حسن عليطو، من ريف حلب الشمالي، لـ"العربي الجديد"، إن النظام يتخذ مثل هذه الخطوات عادة عند وجود أي استحقاق دولي أو قانوني بغرض تقديم نفسه للمجتمع الدولي على أنه قابل للتعامل، وأضاف أن "الدستور الحالي، والقوانين الجزائية تنص على تجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي، ولا جدوى لقوانين جديدة تعيد تأكيد القوانين القديمة التي لا يتم تطبيقها".

وقال محام من دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، إن "مشكلة سورية ليست في عدم وجود قوانين؛ بل في عدم احترامها من قبل النظام الذي وضعها، وفي الدستور الذي أقره النظام في عام 2012، تنص المادة 53 على أنه (لا يجوز تعذيب أحد، أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك)، كما تنص المادة 391 من قانون العقوبات على أن (من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات)، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة".

وتابع المحامي: "في المقابل ينص المرسوم رقم 14 لعام 1969، على منع ملاحقة العاملين في المخابرات العامة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، ويجعل المرسوم 69 لعام 2008، أمر ملاحقة عناصر الشرطة، وشعبة الأمن السياسي، والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش".

وفي عام 2019، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 72 أسلوبًا للتعذيب، من بينها التعذيب الجسدي، والعنف الجنسي، والتعذيب النفسي، والتعذيب في المشافي العسكرية.

المساهمون