تعديلات قانون الطوارئ: صلاحيات أكبر للسيسي في مواجهة كورونا

تعديلات قانون الطوارئ: صلاحيات أكبر للسيسي في مواجهة كورونا

18 ابريل 2020
إضافة 17 بنداً جديداً إلى نص القانون (العربي الجديد)
+ الخط -
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الطوارئ، تمهيداً للتصويت عليه نهائياً في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل.

ويهدف التعديل إلى منح الرئيس عبد الفتاح السيسي (أو من يفوضه) المزيد من الصلاحيات، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال إضافة 17 بنداً جديداً إلى نص المادة الثالثة من القانون.

وقالت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول تعديل القانون، إنّ "الأصل في إعلان حالة الطوارئ هو مواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة، أو تعرّض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة"، مشيرة إلى أن التدابير الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب القانون مردّها "تعرّض الأمن والنظام العام في الأراضي المصرية أو في منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معاً".

وأضافت أنّ "قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص، قصد به دعم السلطة التنفيذية، وتزويدها بإمكانات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة، وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائياً على أنه نظام استثنائي، ويتم تفسيره تفسيراً ضيقاً"، مدعية أن "الحاجة تقتضي إضافة بعض التدابير الهامة التي تتيح لرئيس الجمهورية -أو من يفوضه- اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية".

واستهدفت التعديلات تمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة من التحقيق في الجرائم، التي قد ترتكب بالمخالفة للأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلاً عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون، بحيث يتضمن بعض الأعضاء من القضاء العسكري.


وشملت البنود (الصلاحيات) الإضافية في مشروع القانون، والتي أقرتها المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية: "تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة، بهدف تلقّي العلم جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة".

كما تضمنت: "تعطيل العمل جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص. ووقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية، والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل. ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل".

ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام، بالإضافة إلى "تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية (حسب الأحوال)، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة".



وشملت البنود المستحدثة: "تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية (حسب الأحوال)، وتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً".

وتضمنت كذلك: "حظر الاجتماعات العامة والخاصة، والمواكب، والتظاهر، والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة. وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها".

وشملت أيضاً: "تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها".



وتضمنت البنود: "إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية التخصصية، والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية، ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية، وطاقتها التشغيلية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة، أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها، وآليات المراقبة في تنفيذها".

وأخيراً شملت: "فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها، واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وتخصيص مقر بعض المدارس، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، وشركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".

المساهمون