برلمان السيسي يستغل أزمة كورونا ويعدل قانون الطوارئ

برلمان السيسي يستغل أزمة كورونا ويعدل قانون الطوارئ

16 ابريل 2020
عبد العال أحال عدداً من مشاريع القوانين للجان المختصة(Getty)
+ الخط -
كشفت مصادر برلمانية مصرية، أن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أحال عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، اليوم الخميس، موجهاً رؤساء اللجان بسرعة عقد اجتماعات لمناقشتها اعتباراً من يوم السبت القادم، شريطة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والمسافات الآمنة بين أعضائها، تمهيداً لإقرارها نهائياً في جلسة البرلمان المقررة في 29 إبريل/نيسان الجاري.

وبيّنت المصادر أن مشروعات القوانين المقدمة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بدعوى أن القانون يُجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للخطر فقط، وارتباط التدابير الواردة في القانون بالمحافظة على الأمن، من دون أن تتضمن ما قد يستجد من حالات طارئة على غرار فيروس كورونا الجديد.

واستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة، بحيث يُتيح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، اتخاذ كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في القانون لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح الحكومية، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.
كما تضمنت تلك الإجراءات "مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب، أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".

كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون عن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات الفيروس، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب، وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها من دون أعباء، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

واشترط مشروع القانون للاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد من كل أو بعض المزايا المقررة في أحكامه "عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة، نتيجة تداعيات فيروس كورونا"، وذلك في إطار تحقيق أهداف الدولة إزاء عدم تسريح أي عمالة.

وتقدمت الحكومة كذلك بمشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، وإنهاء أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة.

ونص مشروع القانون على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006، بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.