برلمان السيسي يوافق نهائياً على قانون الجمعيات دون نصاب

برلمان السيسي يوافق نهائياً على قانون الجمعيات على الرغم من غياب النصاب

15 يوليو 2019
أقلّ من 150 نائباً تواجدوا في القاعة (العربي الجديد)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائيّة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" المقدّم من الحكومة، وذلك من دون توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون بتأييد ثلثي عدد الأعضاء، كونه من التشريعات المكمّلة للدستور، إثر رفض الأغلبية الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّ طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وإعلان 9 نواب فقط من جملة الحاضرين رفضهم القانون.

وأصرّ رئيس البرلمان، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، على الرغم من تواجد أقلّ من 150 نائباً في القاعة من أصل 595 برلمانياً، قائلاً إنّ "إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، مستطرداً: "هناك استعجال من الدولة (النظام) على هذا التشريع على وجه التحديد، ومن المفترض أن نوافق نهائياً عليه اليوم، وجميعكم (النواب) تعلمون هذا".

وانتقد عبد العال غياب النواب عن جلسة التصويت، بالقول: "يوجد استرخاء، وعدم مسؤولية، مع العلم أن هناك مراجعة دورية بشأن القانون، وأنا أواجه ضغوطاً شخصيةً للانتهاء من هذا القانون"، على حدّ تعبيره، مضيفاً: "غياب النواب ترتّب عليه عدم توافر النصاب القانوني لافتتاح الجلسة من الأساس، ونحن نرى في الزيارات الخارجية مدى حرص النواب على المشاركة في أعمال التصويت في برلماناتهم".

وألغى مشروع القانون "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية"، الذي كان سيُشكَّل بقرار جمهوري بعضوية ممثلين لجميع الأجهزة السيادية، كالمخابرات العامّة والرقابة الإدارية والداخلية والدفاع، واستبدله بوحدة جديدة تتبع الوزير المختص، استجابة من النظام المصري للضغوط الغربية حيال تخفيف قيود الترخيص للمنظمات الأجنبية، فضلاً عن إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون رقم 70 لسنة 2017.

وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية "بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شؤونها، في حال توافر اشتباه بتورط أي من المنظمات الأهلية في تمويل الإرهاب، أو استغلالها لذلك الغرض"، علاوة على التوسع في المحظورات التي يجب على الجمعيات تلافيها، ومنح الوزارة أو المحكمة المختصة سلطة وقف ممارسة النشاط، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في التشريع على سبيل الحصر.

كما نصّ التشريع على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار، يُقدَّم إلى الجهة الإدارية المختصة، مع ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار، ومنح الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، على أن يكون إنشاء الجمعية نظاماً أساسياً مكتوباً، يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدّده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وأورد مشروع القانون العديد من المصطلحات الفضفاضة، في إطار التضييق على عمل الجمعيات الأهلية، مثل إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ"الأمن القومي" أو "النظام العام" أو "الآداب العامة"، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية "إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".

وحظّر التشريع على الجمعيات الأهلية "ممارسة أنشطة مخالفة للأغراض التي تم الإخطار بها، أو أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وفقاً للقوانين المنظمة لها، أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، وكذلك تكوين الجمعيات السرّية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السرّي أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية".

كذلك حظّر "ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون".

وحظّر مشروع القانون أيضاً ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية، أو تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية، أو عرض نتائجها على الرأي العام "قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، للتأكد من سلامتها، وحيادها، وتعلّقها بنشاط الجمعية".

وخفض التشريع الحدّ الأدنى للغرامات من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بالحدّ الأقصى بقيمة مليون جنيه، لكلّ من تلقى أو أرسل، بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أي كيان يمارس العمل الأهلي، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية، أو جمع التبرعات من الغير بالمخالفة لأحكام القانون.

وخفّض أيضاً الغرامة من 200 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بالحدّ الأقصى بقيمة 500 ألف جنيه، لكلّ شخص طبيعي أو اعتباري منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، أو امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو نقل المقر من دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر.

وأعفى مشروع القانون الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد، ومن ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة على العقارات المملوكة لها، وكذلك الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج.

وأخضع التشريع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي المصري، مع إلزامها بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة "المركزي"، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية، أو مصروفاتها السنوية، عن خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وحظّر مشروع القانون مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، مع جواز الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية في حسابها، إذا كان نشاطها يتطلّب ذلك، والتصرف فيها بعد مراعاة أحكام القانون وقواعد البنك المركزي المصري.