رفض طلب مبارك ونجليه لوقف تنفيذ سجنهم بقضية القصور

مصر: رفض طلب مبارك ونجليه لوقف تنفيذ سجنهم بقضية القصور الرئاسية

22 سبتمبر 2018
محكمة النقض تصدر حكماً نهائياً بتأييد معاقبتهم (فرانس برس)
+ الخط -
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لـ3 سنوات، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وذلك بعد التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المستحقة التي قضت المحكمة بها عليهم.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس المخلوع ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة قد وجهت إليهم الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه، كما قضت بتغريمهم بما يزيد عن 125 مليون جنيه أخرى، وإلزامهم برد 21 مليونا كتعويض.

وكان الطلب المقدم منهم استنادا إلى نص المادة "18 مكررا/ ب"، والذي نص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق، أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا".

 

وتنص المادة أيضا: "فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة، تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه".

و"في جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا".

و"للوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها، وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها".