مصر: "عدم الدستورية" تطارد الرقابة الأمنية على شركات النقل

مصر: شبهة عدم الدستورية تطارد الرقابة الأمنية على شركات النقل

06 مايو 2018
نائب: مراقبة المستخدمين رسالة سلبية للمواطنين (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

أرجأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تصويته النهائي على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد جدل بين أعضاء البرلمان حول ثلاث مواد تتعلق بفرض الرقابة الأمنية على عملاء الشركات العاملة في هذا المجال، على غرار "أوبر" و"كريم"، وفرض عشرة ملايين جنيه كحد أقصى للرسوم السنوية المفروضة على الشركات.

واعترض بعض النواب على المادة التاسعة من القانون، كونها تلزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة بـ"توفير كافة البيانات، والمعلومات، والإمكانيات الفنية لجهات الأمن القومي، من معدات، ونظم، وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها- حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض جهات الأمن القومي".

وقال النائب أحمد الشرقاوي إن مراقبة جميع المستخدمين لخدمات النقل، سواء من المتهمين أو غير المتهمين، تعطي رسالة سلبية للمواطنين، علاوة على اصطدامها بنصين في الدستور، أولهما المادة 99 التي أقرت بأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل لجميع المصريين.

وأضاف الشرقاوي أن "تعقب أي مواطن، من دون أمر قضائي مسبب، يقنن جواز مراقبة كل المواطنين المستخدمين لهذه الوسائل"، وهو ما رد عليه وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، بقوله إنه "لا يوجد حرية مطلقة، والدستور استثنى الأحوال التي يبينها القانون"، لتعقب النائبة نادية هنري قائلة إن خدمات "أوبر" و"كريم" لا تقتصر على المصريين، ويستخدمها الأجانب المقيمون، و"هو ما يستدعي ربط تسلم البيانات باستصدار قرار من النائب العام".

وبعد مناقشات مطولة حول الحد الأقصى لرسوم الترخيص، أجل البرلمان حسم المادة الخامسة من القانون لمزيد من التداول من جانب الحكومة، بعدما طالب عبر وزير النقل، هشام عرفات، بأن تكون عشرة ملايين جنيه سنويا،ً بدلاً من كل خمس سنوات، وهو ما أثار عدداً كبيراً من النواب، باعتبار ذلك "غير جاذب للشركات الخاصة".

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "المبلغ المحدد كبير سنوياً، ويشكل عائقاً أمام تشجيع المشاركة في قطاع النقل التشاركي، والاستثمار فيه"، محذراً من "وجود شبهة عدم الدستورية".


 

وتساءل عبد العال "هل نريد توسيع نطاق هذه الخدمة وتحفيز الشركات على الدخول في السوق أم نجعل شخصا واحدا ينقل الناس جماعياً وفردياً"؟!

وعقب عرفات قائلاً "هناك إحدى الشركات العالمية في السوق المصري، كان لديها في السنة الماضية 30 ألف سيارة، والسنة الحالية أصبح لديها 140 ألف سيارة، وهذا الرقم (لا يُذكر) مقارنة بدول أخرى، خاصة أن مصر بها قرابة 100 مليون مواطن"، ليعقب النائب محمد بدراوي: "الرقم كبير للغاية، ونريد حداً أقصى عادلا، بهدف جذب المستثمرين".

وفرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، بحق كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل (بحسب الأحوال).

كذلك، فرض القانون غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، لكل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام القانون، فضلاً عن إلغاء ترخيص التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.