دكروري يختصم السيسي.. ومصدر ينفي خوضه الانتخابات الرئاسية

دكروري يختصم السيسي.. ومصدر ينفي خوضه الانتخابات الرئاسية

10 اغسطس 2017
طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه (Getty)
+ الخط -

قدم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، المستشار يحيى دكروري، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتخطيه في التعيين، رئيساً لمجلس الدولة، رغم أنه أقدم الأعضاء، والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي، بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه، وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.

وقال مصدر مقرب من دكروري إن "الطعن يقطع الطريق على بعض محاولات القوى السياسية لدفع دكروري لخوض غمار الحياة السياسية، والترشح لرئاسة الجمهورية، وأن دكروري (صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير) يؤكد تمسكه بعمله القضائي، وعزوفه عن العمل السياسي".

وطالب الطعن المقام ضد السيسي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه، وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان دكروري قد تقدم بتظلم الشهر الماضي، إلى رئيس الجمهورية، جاء فيه "إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم، في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".

وأكد  أن قاعدة الأقدمية في القضاء، هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره شعب المصري، حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية، كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية. واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون

وأشار التظلم إلى أن أحكام المحمة الإدارية العليا في هذا الشأن، استقرت على ثلاثة أمور، هي: أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست مطلقة من كل قيد، إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل في عند التساوي في درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم. وألزمت المحكمة هذه السلطة بالالتزام بحدود الحق فلا تنقلب ستاراً على الحق يطويه ويهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء. كما حظرت المحكمة تخطي الأقدم للأحدث عند التساوي، وإلا وقع الاختيار فاسداً والقرار الذي اتخذ على أساسه.