"الدستورية" توقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة بقضية تيران وصنافير

"الدستورية" توقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة في قضية تيران وصنافير

21 يونيو 2017
وقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة (Getty)
+ الخط -

أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمرًا وقتيًا، في الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية، "تنازع"، بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية "تيران وصنافير"، بناء على طلب الحكومة.

وأوضح بيان للمحكمة أن "القرار تضمّن وقف الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709، و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت المحكمة، في بيانها، أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولاً على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، حيث أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عيّنته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما رجّح التقرير أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.