مصر: انقضاء المدة الدستورية لموافقة البرلمان على مد الطوارئ

مصر: انقضاء المدة الدستورية لموافقة البرلمان على مد الطوارئ

19 أكتوبر 2017
لم يعقد البرلمان جلسة طارئة احتراماً للدستور (Getty)
+ الخط -

انقضت المدة التي حددتها المادة رقم (154)، من الدستور المصري، بشأن عرض إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية من فرضها بواسطة رئيس الجمهورية، ليقرر ما يراه بشأنه، إذ لم يدعُ رئيس البرلمان، علي عبد العال، لجلسة طارئة، احتراماً للدستور. 

واعتبر برلمانيون، أن ذلك يمثل استمراراً لانتهاكات النظام المصري لنصوص الدستور. وفيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمديد حالة الطوارئ اعتباراً من 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لمدة ثلاثة أشهر، حدد البرلمان موعداً للانعقاد يوم الأحد المقبل، بالرغم من نص الدستور على وجوب دعوة البرلمان للانعقاد فوراً لعرض حالة الطوارئ عليه، حتى إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي.

وتحايل السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، إثر سقوط 46 قتيلاً، من جراء تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، حيث قيدت المادة الدستورية فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر، على مرتين، بموافقة أغلبية البرلمان في الإعلان الأول، وثلثي أعضائه عند التمديد.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، إن رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، سيلقي بياناً أمام النواب، عن الأسباب التي دعت لاستمرار حالة الطوارئ، ممثلة في "اقتلاع جذور الإرهاب، الذي يستهدف النيل من استقرار الوطن"، بما يستوجب "اتخاذ إجراءات استثنائية، تمكن الدولة من توفير الإطار القانوني المناسب في مواجهته".

وأضاف عامر في تصريح خاص، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة العامة للبرلمان، اجتماعاً موسعاً، قبل جلسة التصويت على تمديد الطوارئ، لأخذ رأي رؤساء اللجان النيابية، وممثلي كتل الأحزاب، معتبراً أن فرض حالة الطوارئ بجميع المحافظات أمر حتمي للقضاء على الإرهاب، من خلال استخدام الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها.

وادعى عامر، وهو لواء استخبارات سابق، أن فرض حالة الطوارئ من جديد هو "إجراء دستوري"، لحماية استقرار الوطن، في ضوء ما تواجهه قوات الأمن من حرب شرسة من بعض التنظيمات الإرهابية الممولة من دول خارجية، لإسقاط الدولة المصرية، ومحاولة تقسيمها على غرار ما يحدث في دولتي سورية والعراق، بحد قوله.

ونص إعلان السيسي للطوارئ على "تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، والمعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

وتفرض مصر حالة الطوارئ على بعض مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب مقتل 30 جندياً، في هجوم إرهابي مزدوج، ويعمد السيسي منذ حينها إلى إعلان فرضها، ومدها على ستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد أو يومين على الأكثر، ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى (وهكذا دواليك).

ولم تنجح حالة الطوارئ في القضاء على خطر الجماعات المسلحة في سيناء، التي تكسب أرضاً جديدة كل يوم في مواجهة قوات الجيش والشرطة، وكانت قد سيطرت على منطقة وسط العريش بالكامل لعدة ساعات، الإثنين الماضي، بعد قتلها 15 من العسكريين، إثر استهدافها نقاط تأمين منطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد.