السيسي يصدر 4 قوانين جديدة أبرزها تنظيم بناء الكنائس

السيسي يصدر 4 قوانين جديدة أبرزها تنظيم بناء الكنائس

28 سبتمبر 2016
أصدر السيسي قانون إنهاء المنازعات الضريبية (Getty)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 4 قوانين جديدة بعد موافقة مجلس النواب عليها أخيراً، على رأسها تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي وضعته الحكومة بالاتفاق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما أصدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

وتنص المادة الثالثة من القانون الجديد على أن يتقدم الممول أو المكلف بطلب لإنهاء المنازعة إلى مصلحة الضرائب على نموذج يحدده وزير المالية، على أن يتضمن موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن ومبررات الطلب، مرفقاً به صور المستندات.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل معد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال 30 يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، على أن يبلغ به رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ استلامه، ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 أشهر.

وتصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء، وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو ممثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال 5 أيام تعيّن على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجان التوفيق والطعن والتظلمات بذلك لتعتبر المنازعة منتهية بقوة القانون، أما إذا رفض الممول توصية اللجنة أو لم يرد عليها، وجب إخطار المحكمة أو اللجنة بذلك.

وبصدور هذا القانون سيتم إلغاء القانونين 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 اللذين كانا ينظمان التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم.

وأصدر السيسي تعديلاً لقانون العقوبات يشدد عقوبة ختان الإناث، ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

ويعاقب القانون الجديد ذوي الفتيات المختونات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وذلك لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.

وأصدر السيسي تعديلاً جديداً على قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية، لرفع قيمة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة، بحيث لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه عن كل سنة، على أن يخصص 5% من إجمالي الرسوم لصالح وزارة الداخلية.

دلالات