المنظمات الحقوقية المصرية تلجأ للقضاء لإلغاء المنع من السفر

المنظمات الحقوقية المصرية تلجأ للقضاء لإلغاء المنع من السفر

07 ديسمبر 2016
حسام بهجت من النشطاء الممنوعين من السفر(محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
أقامت منظمتان حقوقيتان مصريتان دعوى قضائية هي الأولى من نوعها أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة للطعن على قرار وزير الداخلية المنظّم لإجراءات المنع من السفر، والذي يمنح سلطة المنع لعدد من الجهات.
وجاءت إقامة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الدعوى، يوم أمس الثلاثاء، تأكيداً لما نشرته "العربي الجديد" نقلاً عن مصادر حقوقية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن عدداً من المنظمات والجمعيات التي تم منع رؤسائها أو أعضاء بارزين بها من السفر على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، تبحث الطعن على ذلك القرار.
واستغلت لجنة التحقيق القضائية التي يرأسها المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تُجري تحقيقات موسعة في القضية 173 لسنة 2011، القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2013 الذي أصدره وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لتُصدر قرارات منع من السفر بحق عدد غير معلوم من النشطاء الحقوقيين في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى الشهر الحالي، على ذمة قضية التمويل.
ويعود سبب عدم معرفة العدد النهائي للنشطاء الممنوعين من السفر، إلى أن لجنة التحقيق لا تبلغ النشطاء بأنهم ممنوعون، ولا تمنع فقط النشطاء الذين تحقق معهم، بل إن جميع من تم إبلاغهم بالمنع فوجئوا بذلك خلال توجههم للمطار لاستكمال إجراءات سفرهم، وعلى رأس هؤلاء الحقوقيان حسام بهجت وجمال عيد والناشطة إسراء عبدالفتاح، وصولاً إلى ثلاثة نشطاء جدد تم منعهم من السفر الشهر الماضي هم عايدة سيف الدولة وعزة سليمان وأحمد راغب، بالإضافة للإعلامي عمرو الليثي المتهم بتلفيق مقطع فيديو ينتقد السياسات الاقتصادية للدولة، والشهير بـ"فيديو سائق التوك توك" الذي أوقف على إثره برنامجه التلفزيوني.


وجاء في الطعن أن القرار الوزاري الذي تستند إليه لجنة التحقيق يتعارض مع المادتين 54 و62 من الدستور، إذ يمنح القرار سلطة المنع المطلقة لكل من النيابة العامة وقضاة التحقيق وجهاز الكسب غير المشروع والاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والاستخبارات الحربية ومدير إدارة الشؤون الشخصية في القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى المحاكم بمختلف درجاتها.
بينما تنص المادة 62 من الدستور على ضرورة صدور القرار من جهة قضائية على أن يكون مسبباً ولمدة محددة وفقاً للقانون. كما تنص المادة 54 من الدستور على ضرورة إبلاغ من يتم تقييد حريته بأسباب هذا التقييد، مما يؤكد ضرورة سقوط القرار الوزاري الذي تستند إليه قرارات المنع، وإعداد تشريع جديد يُنظّم هذه الإجراءات.
وكانت وزارة العدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تنوي إصدار تشريع يُنظّم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق، حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم من دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد عزل مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 وتعطيل العمل بدستور 2012.
يذكر أن لجنة التحقيق القضائية طلبت أخيراً من محكمة استئناف القاهرة التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان التي تم منعها من السفر، أسوة بما حدث مع الحقوقيين بهي الدين حسن وحسام بهجت وجمال عيد وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن وأحمد سميح، والمتهمين جميعاً بتلقي أموال من خارج البلاد للإضرار بالأمن والسلم والنظام العام وإشاعة أنباء كاذبة عن واقع حقوق الإنسان في مصر.

المساهمون