إلغاء الإعدام والمؤبد على محمد مرسي وآخرين بقضية "التخابر"

إلغاء الإعدام والمؤبد على محمد مرسي وآخرين بقضية "التخابر"

22 نوفمبر 2016
المحاكمة تعاد أمام دائرة أخرى مغايرة (أحمد عمر/ الأناضول)
+ الخط -

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم فيما يُعرف بقضية "التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير 2011".

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وأوصت نيابة النقض أمام المحكمة، خلال الجلسة الماضية، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض في الجلسة السابقة، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائياً لنظر القضية، على سند قول إنّ الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنّه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأوضحت هيئة الدفاع أنّ الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزِل صفة رئيس الجمهورية عمّن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى 11 فبراير/شباط 2011، أي لمدة 18 يوماً كاملة لم تُزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.

كما حافظ ملك مصر الأسبق فاروق، على صفته، حتى قرر التخلي عن عرش البلاد. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وبضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما. وقالت الهيئة إنّ محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين، رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد أسماؤهم في القضيتين، بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، وبنقض الحكم، وإلغائه، وبإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بدرجتها الأولى، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، وفي مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية، الموافقة 16 مايو/أيار 2015. وأصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2016، وصدر الحكم.


دلالات