محامي الحكومة المصرية يقدم مستندات لإثبات "سعودية" تيران وصنافير

محامي الحكومة المصرية يقدم مستندات لإثبات "سعودية" تيران وصنافير

22 أكتوبر 2016
محامي الدولة يقدم مستندات جديدة (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -
قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى جلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.


ومنحت المحكمة لنفسها بذلك أجلاً لدراسة المستندات والوثائق الجديدة، التي قدمتها الحكومة لإثبات أن إدارة مصر للجزيرتين كانت مؤقتة بالاتفاق مع السعودية منذ فترة حرب فلسطين عام 1948، مروراً بالعدوان الإسرائيلي على مصر في 1956 و1967 وحرب 1973، وأنه بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وانتشار قوات حفظ السلام في بعض مناطق سيناء ومنع انتشار الجيش المصري بها، تواصلت القاهرة والرياض منذ نهاية الثمانينيات لتسوية الأمر من خلال ترسيم الحدود البحرية بينهما.


وقدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومحامي الحكومة في القضية، المستشار رفيق شريف، عدة مستندات لإثبات سلامة قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية، جميعها لم تقدم من قبل للقضاء، ولم تعلن عنها الحكومة من قبل.

وعلى رأس المستندات قرار مجلس الوزراء المصري برئاسة عاطف صدقي، بإعادة الجزيرتين للسعودية عام 1990، بناءً على اتصالات مع الجانب السعودي.

وكذلك إذن رسمي صادر من وزارة الخارجية السعودية عام 1934 لكلية العلوم بجامعة القاهرة، بالسماح بتنظيم رحلة بحرية لدراسة الطبيعة الجيولوجية لجزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما سعوديتين.

وقدم أيضاً كتاب خرائط رسميا صادرا عن الجمعية الجغرافية المصرية، يتضمن 4 خرائط سياسية، وجغرافية، وجيولوجية، ونشاط اقتصادي لمصر، تظهر الجزيرتان فيها جميعاً باللون ذاته المخصص للمملكة العربية السعودية.

وقدم أيضا كتاباً صادراً عن شعبة البحوث البحرية بوزارة الحربية ممهور بخاتم الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ورد فيه نصا "أن من أهم الجزر السعودية بالبحر الأحمر جزيرتا تيران وصنافير".

وقدم كذلك محاضر 11 اجتماعاً رسمياً للجان المشتركة بين مصر والسعودية التي شكلت منذ الثمانينيات لدراسة هوية الجزيرتين.

وفي المقابل، دافع عدد من المحامين المدعين في القضية عن حكم القضاء الإداري، مؤكدين أن استناد الحكومة لكون الاتفاقية من أعمال السيادة ليس في محله، لأن المادة 151 من الدستور أخرجت الأعمال التي يترتب عليها التنازل عن جزء من أراضي مصر من الأعمال السيادية التي يجوز الاستفتاء عليها، وحظرتها تماما.