دراسة: "قوانين الضرورة" سهلت الفساد وأهدرت الحقوق والحريات بمصر

دراسة: "قوانين الضرورة" سهلت الفساد وأهدرت الحقوق والحريات بمصر

11 نوفمبر 2015
انتقادات لقوانين الضرورة المتخذة في غياب البرلمان (فرانس برس)
+ الخط -

انتقدت دراسة قانونية صادرة في القاهرة، اليوم الأربعاء، فوضى التشريعات القانونية في غيبة السلطة التشريعية، بعد ثورة 25 يناير بمصر.


وانتقدت مبادرة الحقوق الشخصية (مبادرة مجتمع مدني مستقلة) توسع رؤساء ما بعد الثورة في إصدار القوانين، والتي وصلت إلى 300 تشريع.

وأشارت المبادرة في دراستها، التي صدرت تحت عنوان "للضرورة أحكام"، إلى عدم وجود ضرورة تبرر إصدار تلك القوانين في غيبة ممثلي الشعب، داعية البرلمان القادم إلى بحث تشريعات الفترة الماضية وإمكانية تعديلها أو إلغائها وإدخال تعديلات تقيد اللجوء لتشريعات الضرورة.

اقرأ أيضا: تأييد الحكم على عصام سلطان بتهمة الاعتداء على ضابط

وقال مدير وحدة الحريات المدنية في المبادرة، عمرو عبد الرحمن، خلال إطلاق التقرير اليوم، "هذه الحركة التشريعية النشيطة تمس تقريبا كافة جوانب الحياة العامة للمصريين"، وحذر من تقييد تلك التشريعات للحريات العامة وتأثيرها سلبا على الحقوق الاقتصادية.

فيما لفت طارق عبد العال، المعد الرئيسي للتقرير، إلى أن مفهوم الضرورة التي تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار تشريعات في غيبة البرلمان يقوم في الدساتير الدولية على أن تكون لهذه التشريعات ضرورة مجتمعية وحاجة عاجلة بحيث يترتب على التأخر في إصدارها آثار سلبية لا تمكن معالجتها.

وأشار عبد العال إلى أن الدستورين البرازيلي والإسباني كانا من أفضل نماذج الدساتير التي وضعت ضمانات تقيد رئيس الجمهورية في إصدار تشريعات تمس الحقوق والحريات في غياب البرلمان.

اقرأ أيضا: الكرملين: تحديد مكان الانفجار داخل الطائرة سيكشف عن طبيعته

وينص الدستور المصري على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين "إذا كان مجلس النواب غير قائم"، على أن يتم عرض هذه القوانين على المجلس، واعتمادها خلال 15 يوما من انعقاده.

وقد أثارت هذه المادة جدلا حول قدرة المجلس على مناقشة الكم الكبير من القوانين التي صدرت في غيابه خلال المهلة القصيرة التي ينص عليها الدستور.

وطرحت الدراسة العديد من التساؤلات حول مدى ضرورة تشريعات صدرت بقرارات من الدولة منذ الثورة، إذ أشارت إلى المرسوم الصادر في 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي أجاز التصالح مع المستثمرين فيما يُرتكب من جرائم متعلقة بممارسة أنشطتهم.

وأوضحت أن هذا التعديل ربط التصالح بأن يرد المستثمر الأموال أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، "وهو ما يعني عمليا أن يستفيد المجرم من متحصلات جريمته" كما تقول الدراسة، حيث "كان الأحرى أن يأتي النص الخاص بالتقييم المادي مرتبطًا بوقت التسوية وليس بوقت ارتكاب الجريمة".

وبعد أحداث 30 يونيو أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور في سبتمبر/أيلول 2013 قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يتيح في بعض التعاملات إمكانية ترسية العقود بالأمر المباشر.

وترى الدراسة أن "هذا القرار بقانون، نموذج لسوء استخدام سلطة القرارات بقوانين من قبل الجهة التنفيذية"، متساءلة عن طبيعة الظروف الطارئة التي تستدعي التحلل من الإجراءات الواجبة الاتباع وفقًا للقانون، وتمنح سلطة استثنائية لرؤساء المصالح والهيئات.

تغليظ العقوبات إهدار للعدالة
وعلى مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، رأت الدراسة أن الدولة أصدرت "الكثير من القرارات بقوانين، والتي تتسم جميعها بالشدة والتغليظ في العقاب دونما مقتضى، وكذلك برفع حدود الغرامات على نحو غير مسبوق".

وأشارت الدراسة إلى التعديل التشريعي المتعلق بتمديد الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد وجعلها دون حد أقصى، معتبرة أنه يمثل "عقابًا مسبقًا قبل الإحالة إلى محكمة الموضوع ... ذلك التعديل أو التدخل التشريعي يعد مصادِرًا لحريات المواطنين".

كما اعتبرت الدراسة أن العديد من تشريعات السلطة التنفيذية في مجال العدالة الجنائية "قد أتت في أمور تمت بالفعل معالجتها في أكثر من موضع في قانون العقوبات، ولم تكن البنية التشريعية المصرية في حاجة إلى إضافة ما جاء من قرارات بقوانين إلى ترسانة التشريعات المصرية، المكتظة بطبيعة الحال من كثرة ما ورد عليها من تعديلات".

اقرأ أيضا: قمة الرياض.. الخلافات الإقليمية تحضر واللقاءات الجانبية تفرض نفسها

المساهمون