مهلة 10 أيام للأحزاب الجزائرية لتقديم مقترحاتها بشأن قانون الانتخاب

الرئاسة الجزائرية تمهل الأحزاب عشرة أيام لتقديم مقترحاتها بشأن القانون الانتخابي

19 يناير 2021
الأحزاب تتريث في الإعلان عن مواقفها (Getty)
+ الخط -

أمهلت الرئاسة الجزائرية الأحزاب السياسية مهلة عشرة أيام لتسليم مقترحاتها مكتوبة، بشأن مسودة مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي وزع اليوم الثلاثاء رسميا على الأحزاب ونشرت الصحافة نصه كاملا.
وطلبت الرئاسة من الأحزاب المعتمدة في البلاد، والبالغ عددها 71 حزبا، سحب نص القانون المقترح، والبدء في تقديم ملاحظات واقتراحات إلى لجنة الصياغة التي كلفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل صياغة النسخة النهائية من القانون بداية شهر فبراير/ شباط المقبل. 
وينتظر أن يصدر تبون القانون الجديد في شكل مرسوم رئاسي قبل أن يتم البرلمان دورته النيابية الخريفية في الثاني من فبراير/ شباط المقبل، ما عدا في حال تقرر تمديد الدورة النيابية خصيصا لإجراء مناقشة عاجلة والمصادقة على مسودة القانون الانتخابي. 

ينتظر أن يصدر تبون القانون الجديد في شكل مرسوم رئاسي قبل أن يتم البرلمان دورته النيابية الخريفية في الثاني من فبراير/ شباط المقبل

وبعد تمرير القانون ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عن حل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، والإعلان عن تنظيم انتخابات نيابية ومحلية مبكرة، في غضون 90 يوما من إعلان حل هذه المجالس النيابية. 
وتتضمن مسودة القانون الانتخابي الجديد جملة من التدابير الجديدة أبرزها، اعتماد نظام الاقتراع النسبي الذي يتيح للناخب التصويت على من يريد من المرشحين داخل قائمة الحزب الذي اختاره، وتطبيق نظام المناصفة بين النساء والرجال في القوائم المرشحة، إضافة الى فرض تخصيص ثلث المرشحين من الشباب (أقل من 35 سنة).
كما تضمن إمكانية تكفل الدولة بتمويل جزئي للحملة الانتخابية للشباب، بهدف تشجيعهم على الترشح والمشاركة في العمل السياسي، مع الإبقاء على تطبيق العتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة من مجموع الأصوات، مع عدم تطبيقها حصرا في الانتخابات المقبلة لكونها الأولى التي تتم وفق هذا القانون، ليبقى تطبيقها في الانتخابات التي تلي ذلك. ويتيح هذا الإجراء الاستثنائي للأحزاب الفتية والقوائم المستقلة الدخول مباشرة في الاستحقاق الانتخابي، دون جمع التوقيعات كما كان يجري خلال الاستحقاقات السابقة. 

يمنح القانون الانتخابي الجديد للمرة الأولى صلاحية معالجة  قوائم المرشحين إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبت فيها

ويمنح القانون الانتخابي الجديد للمرة الأولى صلاحية معالجة قوائم المرشحين إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والبت فيها، بعد عقود من هيمنة وزارة الداخلية على ذلك، ويفرض تقديم مبررات وتعليل قانوني لأي قرار برفض قائمة أو مترشح، كما يقترح تحديد سقف مالي لتمويل الحملات الانتخابية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص ومنع المال السياسي.
ومازالت أغلب الأحزاب السياسية تتريث حتى الآن في الإعلان عن موقفها من القانون لغاية دراسة تفاصيله ومضمونه، لكن قيادات في بعض الأحزاب أطلقت قراءات أولية، بينها رئيس حزب "الوسيط السياسي" أحمد لعروسي رويبات، الذي استغرب إلغاء شرط الشهادة العلمية من ملف الترشح للبرلمان والمجالس المحلية، وحصرها في الترشح لمجلس الأمة ورئاسة الجمهورية.
وكتب معلقا: "بصفتي رجل قانون وسياسي أرى أن ما جاءت به هذه النسخة وطريقة معالجتها جعجعة بلا طحين"، فيما علق القيادي في حزب "طلائع الحريات"، يونس شرقي، على مضمون مسودة قانون الانتخابات قائلا إن "القانون أنهى قيمة الترتيب داخل القوائم الانتخابية وترك الحرية الناخب في اختيار مرشحه بحرية".

وأضاف أن "الإبقاء على النسبة الإقصائية عند توزيع المقاعد بعد التصويت والمحددة بخمسة في المائة من الأصوات، يصادر حق أغلبية القوائم، ففي حال ترشح 20 قائمة بدائرة انتخابية ما، فيها 10 مقاعد، وتتحصل قائمتان فقط على 6 في المائة أو 7 في المائة، وتتحصل الـ 18 قائمة الأخرى على ما بين 0.1 في المائة و4.99 في المائة، فإن المقاعد العشرة توزع مناصفة بين القائمتين الأوليين فقط، وهذا يلغي حق الأغلبية المشتتة". 
وتحدث عن "وجود غموض في علاقة بتوزيع المقاعد والدوائر الانتخابية، وكذا الإبقاء على عامل العتبة الانتخابية التي تجبر الأحزاب والقوائم المستقلة على جمع التوقيعات، حتى وإن أرجأ تطبيقها إلى الانتخابات التي تلي ما بعد الانتخابات المقبلة".