مصر: تعديل تشريعي لعزل موظفي الدولة المنتمين فكرياً لـ"الإخوان"

مصر: تعديل تشريعي لعزل موظفي الدولة المنتمين فكرياً لـ"الإخوان"

01 نوفمبر 2020
مشروع القانون مقدّم من الحكومة (العربي الجديد)
+ الخط -

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والذي يهدف إلى إبعاد (عزل) الموظفين المنتمين فكرياً إلى "الجماعات الإرهابية"، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة 237 من الدستور "ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه".

وأضافت المذكرة أن "الدولة المصرية تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحاً لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها".

وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن "تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولاً".

ونص مشروع القانون على "اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل".

شددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع

 

وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن "هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".

وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة "من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج".

وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة - ممثلة في رئيس مجلس الوزراء - في إصدار قرار الفصل، تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بذريعة أن "العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادراً بالفصل".

كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقاً لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتمياً بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

 

على صعيد آخر، وافقت اللجنة التشريعية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 591 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية، والصندوق السعودي للتنمية، بشأن تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وسبق التوقيع على الاتفاقية في عام 2016، وبمقتضاها تم تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و500 دولار أميركي لتمويل البرنامج. ووفقاً للاتفاقية يُعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح ملياراً و465 مليوناً و817 ألفاً و500 ريال سعودي.

إلى ذلك، رفضت اللجنة طلب النائب العام المصري برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب خالد بشر، على خلفية توقيعه شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه، وإصداره أمراً بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه، وذلك بعدما تقدم بما يفيد سداده مديونيات الشيكات.

وواجه بشر أحكاماً قضائية واجبة النفاذ، صادرة ضده في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20373 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016 (جنح مركز الزقازيق)، علاوة على الحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 (جنح الدقي)، ورغم ذلك رفض البرلمان الطلبات المتكررة من النائب العام برفع الحصانة عنه، حماية له من المساءلة القانونية.

وكان بشر قد أدين بتحرير شيكات من دون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بقرابة 34 مليون جنيه؛ حيث أصدر العديد من الشيكات لصالح البنك، ضماناً لمديونية وقروض حصل عليها، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، الأمر الذي دفع الأخير إلى أن يتقدم بطلب إلى مجلس النواب لإسقاط العضوية، وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.

المساهمون