مجلس النواب المصري يقر محاكمة المدنيين عسكرياً بصورة دائمة

مجلس النواب المصري يقر محاكمة المدنيين عسكرياً بصورة دائمة

31 أكتوبر 2021
يمنح القانون وزير الدفاع في غير حالة الطوارئ سلطة اتخاذ التدابير (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وتقضي بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات، وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ووافق المجلس بصفة نهائية على تعديل مقدّم من الحكومة حول بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.

وقضى التعديل بإلغاء توقيت العمل بأحكام القانون وصيرورته بصورة دائمة من ارتباط بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي لفترة محددة (عامين)، بحيث تخضع كافة الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ونص التعديل على أن "تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، إضافة إلى إحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري".

وألغى التعديل العمل بأحكام القانون مدة عامين من تاريخ إصداره وسريانه بصفة مستمرة، وهو ما يُعد بمثابة حالة "طوارئ غير معلنة" في أعقاب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع مناطق الجمهورية منذ إبريل/نيسان 2017، الذي يرى البعض أنه مجرد قرار صوري يعيد البلاد من حالة الاستثناء الصريحة إلى حالتها الواقعية.

ورداً على تحذيرات بعض النواب من استهداف التعديل المواطن الطبيعي، في ظل عدم تعريف القانون المنشآت الحيوية والعامة، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين: "أذكّر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في عام 2011، ومشاركة القوات المسلحة في التأمين، حين كانت البلد تحترق بواسطة بعض المخربين"، على حسب تعبيره.

وأضاف شاهين أمام الجلسة العامة للبرلمان أن "المنشآت الحيوية معروفة، وسيصدر قرار يشمل تعريفها على وجه الدقة"، مستطرداً: "الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة. الدولة تنفق الكثير من الأموال على إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، ولذلك تجب حمايتها".

وتابع زاعماً: "أنصار جماعة الإخوان كانوا يحرقون المنشآت، ويلقون بالزيت على المواطنين من أعلى الجسور، لإحداث الفتنة بين أفراد الشعب المصري، ومن ثم يجب استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة في حماية أملاك المواطنين".

مجلس النواب المصري يقر تعديل قانون الإرهاب: إخلاء وعزل بعض المناطق

 
كما وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، في مجموع مواده، والذي يمنح السلطة التنفيذية الحق في فرض "تدابير احترازية" في مواجهة خطر الإرهاب، في بعض المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بحجة مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية، وتحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وزعمت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للتعديل، أن التعديل يستهدف مواجهة جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، وذلك من خلال الإجازة لرئيس الجمهورية بإصدار قرار باتخاذ التدابير للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، أو حظر التجول فيها، في حال وجود أي خطر متعلق بالجرائم الإرهابية.
واشترط التعديل تحديد القرار المنطقة المطبقة عليها تلك التدابير لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إضافة إلى تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير ومتابعتها، والتأكد من الالتزام بها.
وكان البرلمان قد وافق في جلسته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والهادف إلى تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفاً، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة اتخاذ التدابير المناسبة، إضافة إلى إلغاء توقيت العمل بأحكام القانون وصيرورته بصورة دائمة من ارتباط بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي مدة عامين.
وتستهدف القوانين الثلاثة تأسيس مرحلة جديدة من القمع والتنكيل وإغلاق المجال العام، من خلال التوسع في حالات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وقوننة الإجراءات القضائية الاستثنائية، بعد الإلغاء الدعائي لحالة الطوارئ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقف تطبيق قانونها ذي الإجراءات الاستثنائية.
ويعد قرار السيسي إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء الجمهورية منذ إبريل/نيسان 2017 صورياً بامتياز، كونه يعيد البلاد من حالة الاستثناء الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها منذ وصوله إلى السلطة، محتفظاً بكل السلطات، ومسيطراً على الجيش والقضاء والحكومة، ومستخدماً تلك الكيانات لترسيخ حكم فردي يرفض إطلاق الحريات العامة، في ظل دستور معدل ليسمح ببقائه في الحكم من دون منافسة أو مشاركة حتى عام 2030.
 
 

المساهمون