مجلس النواب الأردني يرفض تعديلاً دستورياً يلغي حصانة أعضائه

مجلس النواب الأردني يرفض تعديلاً دستورياً يلغي حصانة أعضائه

05 يناير 2022
اشترط مجلس النواب أغلبية نسبية لإقرار بعض التشريعات (Getty)
+ الخط -

رفض مجلس النواب الأردني بأغلبية 106 أصوات، التعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يلغي حصانة النائب ويجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس أمام المحاكم.

وقرر النواب خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني اليوم الأربعاء، العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور الذي ينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".

في المقابل، أقرّ مجلس النواب، تعديل المادة 72 من الدستور، بما يجيز لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس من خلال كتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، واعتبار الاستقالة "نافذة" من تاريخ تقديمها، وذلك لإزالة أي عوائق تحول دون مشاركة النائب في الحكومات، وتعزيز جدية واستقرار العمل النيابي.

كما وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري الذي يقضي بعدم استقالة الحكومة في حال حلّ مجلس النواب، إذا كان الحلّ خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة المجلس، وذلك في جلسته صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ويتمثل مبرر هذا التعديل في أن حلّ المجلس خلال هذه المدة يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة حسب الدستور، وهو ما لا يستلزم استقالة الحكومة، إضافة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات، من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الأشهر الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين.

وتنص الفقرة 2 من المادة 74 كما أقرها النواب بأغلبية 96 صوتاً على أن: "الحكومة التي يُحلّ مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه".

واشترط مجلس النواب أغلبية نسبية لإقرار بعض التشريعات تحت مبرر تحصين هذه التشريعات، لضمان استقرارها، والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية، وتجاذبات حزبية، وذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، إذا كان القرار متعلقًا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية، والقضاء، والهيئة المستقلة، وديوان المحاسبة، والنّزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجنسية، والأحوال الشخصية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلة له، أن الحكومة تؤيد إضافة النواب لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية، وقال: "لا يوجد تناقض بين ما قلناه ابتداء حول المادة (6) من المشروع والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية إلى التشريعات التي تصدر بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين".