دعوى قضائية في مصر تطالب السيسي بطرح "كامب ديفيد" للاستفتاء

22 ابريل 2025
جنود الاحتلال بمحور صلاح الدين في رفح بقطاع غزة، 13 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أقام المحامي محمود حسانين دعوى قضائية لإلزام الرئيس السيسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، مستندًا إلى مواد الدستور المصري.
- طالبت الدعوى بوقف العمل بالاتفاقية لحين الفصل في القضية، وإلزام مجلس النواب والشيوخ بالتصديق على نظام روما الأساسي، ووقف التعامل مع إسرائيل من قبل جامعة الدول العربية.
- أشارت الدعوى إلى انتهاكات إسرائيلية متعددة للقرارات الدولية واعتبرت المجازر ضد الفلسطينيين جرائم إبادة جماعية، مما يستوجب إعادة النظر في اتفاقية السلام.

أقام المحامي والحقوقي المصري محمود سعد حسانين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية، مطالبًا بإلزام المدعى عليه الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته، بإصدار قرار جمهوري لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء الشعبي على اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لأحكام الدستور المصري، لا سيما المادة 152/2 والمادة 157 من الدستور.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام لحين الفصل في الدعوى، "نظرًا لتوافر حالة الضرورة المتمثلة في الأفعال العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني (إسرائيل)، والتي تمثل تهديدًا واضحًا وصارخًا لأمن وسلامة الوطن".

وفي موضوع الدعوى، طُلب إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما شددت الدعوى على ضرورة إلزام المدعى عليه الرابع، بصفته، بإصدار قرار من مجلس جامعة الدول العربية بمستوياته كافة، لوقف التعامل مع إسرائيل، لا سيما من جانب الدول التي تربطها بها معاهدات سلام.

واستند مقيم الدعوى في مطالبته بعرض معاهدة السلام على الاستفتاء، إلى المادة 151/2 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، التي توجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المعاهدة تضمنت نصوصًا تخالف ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، والتي تم التصديق عليها من الحكومة المصرية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1951، إذ نصت المادة الثانية منها على الآتي: "تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على دولةٍ أو أكثر منها، أو على قواتها المسلحة، اعتداءً عليها جميعًا. ولذلك، فإنها، عملًا بحق الدفاع الشرعي (الفردي أو الجماعي) عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ فورًا، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير وتستخدم جميع الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لردّ الاعتداء وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما". كما نصت المادة العاشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية على: "تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاقٍ دوليٍّ يناقض هذه المعاهدة، وبألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكًا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة".

وقد استند مقيم الدعوى رقم 13370 لسنة 26 قضائية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد خرق كل المعاهدات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، بل وحتى اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للدعوى، فإن إسرائيل قد خالفت قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967، والذي نصت فقرته الأولى على انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو/حزيران 1967 (أي العودة إلى ما قبل هذا التاريخ).

وتضمن القرار الأممي أيضًا إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها وخالية من التهديد أو أعمال العنف. كما خالفت دولة الاحتلال، وفقًا لعريضة الدعوى التي لم يُحدد موعد لنظرها حتى الآن، اتفاقية كامب ديفيد، ولا سيما الملحق الأول الذي نص على "أن التسوية السلمية للنزاع بين العدو الإسرائيلي (إسرائيل) وجيرانه، تقوم على قرار مجلس الأمن رقم 242 بكافة أجزائه، وأن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، خالية من التهديدات أو أعمال العنف".

كما خالفت دولة الاحتلال القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، الذي نص في بنده الثامن على: "... نظرًا لارتباط منطقة القدس بمقدسات دينية عالية المقام، فإن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية، تُضاف إليها القرى والمدن المجاورة شرقًا (أبو ديس)، وجنوبًا (بيت لحم)، وغربًا (عين كارم)، وشمالًا (شعفاط)، يجب أن تتمتع بمعاملة مماثلة لفلسطين الأخرى، وتوضع تحت مراقبة الأمم المتحدة".

وعدّدت الدعوى انتهاكات الاحتلال، أبرزها مخالفة القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 1974، والذي نص على ضرورة الحفاظ على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، خصوصًا الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شُرّدوا منها.

كما تطرقت الدعوى إلى انتهاك اتفاقية السلام واتفاقية 2005 الخاصة بالحركة والعبور، واحتلال معبر صلاح الدين (فيلادلفي) بين قطاع غزة ومصر. فوفقًا لمعاهدة السلام المصرية مع إسرائيل لعام 1979، إن السيادة المصرية على سيناء معترف بها دوليًا، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل ممر صلاح الدين (فيلادلفي). ومن هذا المنطلق، تمتلك مصر الحق القانوني في تأمين المعبر لحماية حدودها، وضمان عدم تهريب الأسلحة أو العناصر الإرهابية التي قد تهدد الأمن القومي المصري. كما أن اتفاقية عام 2005 الخاصة بالحركة والعبور، بحسب الدعوى، تمنح مصر دورًا محوريًا في إدارة وتأمين المعبر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمراقبين الدوليين، وبناءً على هذه المعاهدة فإن أي تدخل في شؤون المعبر يتطلب موافقة مصر باعتبارها صاحبة السيادة على الجانب المصري من الحدود.

وتطرقت الدعوى كذلك إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وما قام به، وما قد يقوم به مستقبلاً، باعتباره تهديدًا صارخًا لأمن وسلامة الوطن. كما أن احتلال معبر صلاح الدين من الجيش الإسرائيلي يُعد اختراقًا للمعاهدات، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا لمصر وشعبها، بل ويُعد من أفعال الحرب ضد الدولة المصرية. كما خالف الاحتلال أحكام المادة الثانية من معاهدة السلام، والتي نصت على: "إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب... ويتعهد الطرفان باحترام سلامة أراضي كل منهما، بما في ذلك مياهه الإقليمية".

وأشارت الدعوى إلى مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى سقوط نحو 50 ألف شهيد، وإصابة نحو 100 ألف آخرين، بالإضافة إلى استخدام الطائرات والقنابل ضد المدنيين، ما يُعد جريمة إبادة جماعية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي وقّعت عليه مصر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2000. وتُشكل جميع الانتهاكات الإسرائيلية مخالفةً لاتفاقية السلام، وللقرارات والالتزامات الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الوطن والشعب، بما يستوجب إعادة النظر في اتفاقية السلام، وعرضها على الاستفتاء الشعبي طبقًا للقانون والدستور المصريين.

المساهمون