تونس: المحكمة الإدارية ترفض طعنين في الاستفتاء وتبتّ في ثالث الاثنين

تونس: المحكمة الإدارية ترفض طعنين في الاستفتاء وتبت في ثالث الاثنين

05 اغسطس 2022
توجُّه لاستئناف الحكمين (ياسين الجعايدي/الأتاضول)
+ الخط -

أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، حكمين أوليين بخصوص الطعون في نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز الماضي، قضياً بعدم قبول طعن منظمة "أنا يقظ" (رقابية)، وقبول طعن حزب "الشعب يريد" شكلاً ورفضه أصلاً.

وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح إعلامي، إنه "بالنسبة إلى الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" فقد قضت المحكمة ابتدائياً بعدم قبوله، أما بخصوص الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" فقضت المحكمة ابتدائياً بقبوله شكلاً ورفضه أصلاً".

وبيّن الغابري أنّ الطعن الثالث (المقدم من حزب آفاق تونس) فسيتمّ البت به يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنّه طبقاً لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولّى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

 وأوضح أنّه وفقاً لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

في المقابل، أكد رئيس منظمة "أنا يقظ"، مهاب القروي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التوجه إلى الاستئناف على الحكم بعد معرفة أسباب الرفض"، موضحاً أنه "في حال تبين أن الطعن رُفض لأسباب معينة وغير مقنعة سيتم النظر فيها والاستئناف".

وبخصوص القضية التي رفعتها المنظمة ضد هيئة الانتخابات، أفاد القروي بأن "التجاوزات كانت خطيرة وأثرت على نتائج الاستفتاء، ولذلك لا بد من إلغائها".

ولفت إلى أنهم "يطالبون بإلغاء نتائج الاستفتاء، ويرفضون قرار هيئة الانتخابات نظراً لعدم تكافؤ الفرص واستغلال موارد الدولة وانحياز الإدارة".

وكانت "أنا يقظ" قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، قالت فيه إنه "بناء على معطيات توفرت لمنظمة أنا يقظ وانطلاقاً من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه، قررت المنظمة رفع شكاية جزائية ضد الهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة، وهم كل من السادة فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة جرائم".

وأضافت "أن الجرائم هي إتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة؛ وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح وأدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة، وكذلك ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زوراً على معنى الفصل 172 (جديد)".

المساهمون