Skip to main content
العفو العام في الأردن يستثني 38 جريمة ويشمل 7355 سجينا
أنور الزيادات ــ عمّان
سجن الزرقاء قرب العاصمة عمّان، يوليو 2018 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر مرسوماً "بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب"، بعدما أحالته الحكومة عليهما لإقراره في 24 الشهر الماضي (مارس/ آذار) مع إعطائه صفة الاستعجال. وكلّف الملك في 20 مارس الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة مرور 25 عاماً على توليه العرش.

وأقرّ مجلسا النواب والأعيان مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، والذي استثنى عشرات الجرائم، سيما المتعلقة بالحريات والقضايا السياسية، والتي تنظر فيها محاكم أمن الدولة المستثناة من العفو، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بقانوني الجرائم الإلكترونية لعامي 2015 و2023.

وبموجب القانون سيُفرج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات. ويشمل القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 19 مارس/ آذار الماضي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

واستثنى القانون 38 جريمة، أبرزها الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: "الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة، والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة، ومن الشعور القومي". كما استثنى الجرائم الواقعة على "أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة".

كذلك استثنى قانوني الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023 أو بدلالتهما، إضافة إلى جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني وغيرها من المستندات المالية). واستثنى القانون المقرّ الجرائم التي تشمل "التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزازه لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف... وجرائم التجسّس"، إضافة إلى "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وجرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية".