الشيوخ المصري يدرج موازنته "رقماً واحداً" بالمخالفة للدستور

الشيوخ المصري يدرج موازنته "رقماً واحداً" بالمخالفة للدستور

29 نوفمبر 2020
المجلس على مقاس نظام السيسي (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على وقف بث جلساته مباشرة على الهواء اقتداءً بمجلس النواب، وإدراج موازنته "رقماً واحداً" في الموازنة العامة للدولة، لعدم إخضاعها إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بالمخالفة للدستور الذي ينصّ على علانية جلسات البرلمان، وإدراج موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية "رقماً واحداً" في الموازنة العامة، دون غيرها، على سبيل الحصر.
واعترف رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، باعتراض قسم التشريع في مجلس الدولة (جهة قضائية) على إدراج موازنة المجلس "رقماً واحداً" في الموازنة العامة، قائلاً "لجنة إعداد اللائحة قررت الإبقاء على هذا النص من دون تغيير، اقتداءً بما تضمنته اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصّت على إدراج موازنة المجلس رقماً واحداً في موازنة الدولة (بالمخالفة أيضاً للدستور)".
وشهدت جلسة الشيوخ، المخصصة لمناقشة مشروع قانون اللائحة، حالة من الجدل حول المادة المنظمة لسفر الأعضاء إلى الخارج، وانتهت إلى النص على أنه "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض من دون إبداء أسباب".
كذلك نصّت المادة على أنه "لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس".
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص كونه يتعارض مع حرية التنقل التي كفلها الدستور. وقال وكيل المجلس، بهاء الدين أبو شقة، إن "الدستور نصّ على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و62"، مشيراً إلى أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز فرض الإقامة الجبرية عليهم، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة".
وأضاف أبو شقة: "النص في اللائحة الداخلية للمجلس على عدم جواز سفر العضو إلا بإذن مسبق هو قيد على حرية التنقل"، مقترحاً أن يكون النص كالآتي: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها".
ورد عبد الرازق معقباً: "عضو المجلس لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية. وأخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية"، مضيفاً: "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية، وإنما يحمل صفة المجلس الذي ينتمي إليه"، على حد قوله.
إلى ذلك، وافق المجلس على المواد المنظمة لعدد واختصاصات لجانه النوعية في مشروع اللائحة، والبالغة 14 لجنة مقارنة بـ25 لجنة نوعية في مجلس النواب، وهي لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات، والشباب والرياضة، والصحة، والزراعة والري، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف.

 

ونصّت اللائحة على عدم علنية جلسات اللجان، أو جواز حضورها إلا لأعضائها، وغيرهم من أعضاء المجلس، والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء. ونصّت كذلك على ألا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان، إلا بناءً على إذن من رئيس المجلس، وذلك بغرض منع المحررين البرلمانيين المعتمدين من حضور مناقشات اللجان.
ونصت كذلك على ألا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث أعضائها، مع عدم جواز اتخاذ اللجنة أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وإصدار اللجنة لقراراتها وفق الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. ولكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.

 

المساهمون