السودان: منع القوات النظامية من اعتقال المدنيين

السودان: منع القوات النظامية من اعتقال المدنيين

21 يناير 2021
القرار ترك سلطة احتجاز المدنيين في يد الشرطة والنيابة (Getty)
+ الخط -

منعت النيابة العامة في السودان كافة القوات النظامية من إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة الشرطة والنيابة.

وأوردت النيابة، في بيان صحافي، اطلع عليه "العربي الجديد" على نسخة منه، أن النائب العام، مولانا تاج السرعلي الحبر، أصدر، منذ العام الماضي، توجيهاً لكافة الأجهزه الأمنية بما يشمل رئيس القضاء العسكري، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، وممثل مدير عام الشرطة، ورئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع، ومدير وحدة الاستخبارات العسكرية، يمنع إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة الشرطة والنيابة العامة.

وجاء البيان بعد تزايد الشكاوى من تورط أجهزة عسكرية في اعتقال مدنيين دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، كما لقي شاب مصرعه الشهر الماضي أثناء التعذيب بمقر اعتقال تابع لقوات الدعم، وهي الحادثة التي أثارت غضباً واسعاً في الشوارع السودانية.

وأشار البيان إلى أن النائب العام في التوجيه المعمم إلى كافة الأجهزة الأمنية، شدد على ضرورة التزام منتسبي الأجهزة بما ورد في الوثيقة الدستورية، مبيناً أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد 70 و86/1، ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي إلا في الحالات التي نص فيها القانون على القبض دون أمر من النيابة، وأنه في كل الأحوال فقد عقد القانون سلطة تسليم المتهم للنيابة خلال 24  ساعة.

واعتبر النائب العام أن أي اعتقال يتم بالمخالفة لأحكام النصوص القانونية يعتبر اعتقالا غير مشروع يعرض منتسبي الجهة للمساءلة القانونية، ويستثني القرار الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها منتسبو الأجهزة بالمخالفة لقوانينها الخاصة، مثل قانون القوات المسلحة لسنة 1986، وقانون الدعم السريع 2017، وقانون الشرطة لسنة 2008، وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010.

وأشار النائب العام إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على أنه في حالة إذا كان هناك طرف مدني، فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.