استمع إلى الملخص
- يعين الرئيس تبون 27 عضواً من الكفاءات والشخصيات السياسية لعضوية المجلس، وفقاً لصلاحياته الدستورية، بعد رفض المحكمة الدستورية تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة الحالي بسبب منع الترشح لأكثر من عهدتين.
- يتكون مجلس الأمة من 174 عضواً، يُجدد نصفهم كل ثلاث سنوات، حيث يتم انتخاب 58 عضواً من المجالس المحلية والولائية، بينما يعين الرئيس 58 عضواً آخرين.
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأربعاء مرسوماً رئاسياً لاستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات تجديد نصف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الأمة)، مقررة في التاسع من مارس/ آذار المقبل. وتقتصر المشاركة في هذه الانتخابات من حيث الترشح والتصويت، حصرياً على أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين، حيث سيُنتخَب 58 عضواً، بمعدل عضو واحد عن كل ولاية لعهدة نيابية من ست سنوات، بدلاً من 58 عضواً انتهت عضويتهم في مجلس الأمة.
وفي السياق، يعين الرئيس الجزائري 27 عضواً من الكفاءات والشخصيات السياسية والنخب لعضوية المجلس، وفقاً لصلاحيات يمنحها له الدستور، يمثلون نصف عدد أعضاء كتلة الثلث الرئاسي، وهي الكتلة التي تحوز في الغالب رئاسة المجلس. وجاء استدعاء الرئيس تبون الهيئة الناخبة لانتخابات مجلس الأمة، مباشرة بعد رفض المحكمة الدستورية تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة الحالي صالح قوجيل، بسبب منع الدستور الترشح لعضوية البرلمان لأكثر من عهدتين نيابتين منفصلتين أو متواصلين، حيث كانت قد أصدرت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً "بأنه لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، وتنطبق هذه الأحكام على الأعضاء الحاليين، وكذا على الأعضاء السابقين الذين مارسوا أكثر من عهدة قبل صدور الدستور الحالي".
وكان من المقرر، وفقاً للآجال الدستورية، أن يوجه الرئيس تبون الدعوة إلى هذه الانتخابات قبل نهاية ديسمبر الماضي، حيث ينص القانون الانتخابي على أن يتم الاستدعاء بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوماً من تاريخ الاقتراع.
ويضم مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، كتلتين من الأعضاء بمجموع 174 عضواً، كتلة تسمى الثلث الرئاسي يعينها رئيس الجمهورية من الإطارات والكوادر والنخب، (58 عضواً)، غير أنه يُجدَّد نصف عددهم (29 عضواً) كل ثلاث سنوات حين تنتهي عهدة نيابية من ست سنوات لـ29 عضواً آخرين، وكتلة ثانية من الأعضاء يُنتخبون في تصويت مباشر من قبل أعضاء المجالس المحلية والولائية، بمعدل نائبين اثنين عن كل ولاية، (58 ولاية)، ويُجدَّد نصفهم أيضاً كل ثلاث سنوات، عندما تنقضي عهدة من ست سنوات لـ29 عضواً.