محظورات إضافية على عمل الصحافيين المصريين

محظورات إضافية على عمل الصحافيين المصريين

05 مارس 2020
تحاصر القوانين الصحافيين المصريين (Getty)
+ الخط -
خمسة محظورات جديدة أضافها المجلس الأعلى للصحافة والإعلام (مؤسسة حكومية مصرية) في لائحته التنفيذية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، على جميع وسائل الإعلام الإخبارية، منها التصوير في الشارع.

وتأتي هذه الخطوة لتعطي بعداً قانونياً إضافياً لمحاصرة العمل الصحافي في مصر، وتشديد قبضة الدولة على هذا القطاع. ورغم الاعتراضات التي واجهت لائحة المحظورات الجديدة منذ بدء صياغتها وحتى إقرارها وتنفيذها رسميًا، سار المجلس الأعلى للإعلام فيها متجاهلاً كل الانتقادات.

وكانت لائحة الضوابط قد أقرت، في 5 سبتمبر/أيلول 2019 (من دون المحظورات الخمسة الأخيرة)، ليبدأ بذلك تطبيقها على جميع المؤسسات الصحافية والمؤسسات الصحافية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف.

وتهدف اللائحة إلى ضمان التزام المؤسسات الصحافية والإعلامية بـ"أصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد)"، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.

المعترضون من العاملين في قطاع الإعلام رأوا أن اللائحة تضمّ عبارات فضفاضة، تسهل عمليات تصيّد الصحافيين وحبسهم بتهم النشر، ومنها "ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي"، و"عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد"، و"عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون"، و"عدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي"، و"عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن، وعدم التحريض على التدخل في شؤونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له"، و"الحفاظ على النظام العام والآداب العامة"، و"تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور"، و"إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع".

لكن مجدداً تجاهل المجلس مخاوف الإعلاميين، وأضاف خمسة محظورات جديدة، جاءت على الشكل التالي: "حظر التصرف في الوسيلة بالبيع أو الاندماج أو الطرح في البورصة، وحظر التصوير في الأماكن العامة، وحظر البث المباشر لخارج مصر، وحظر بيع وتأجير أجهزة البث، وحظر تركيب وتشغيل أجهزة البث" من دون الحصول على إذن وتصريح.

وبشأن المحظور الأول الخاص بالتصرف في ملكية الوسائل الإعلامية، فقد نصت المادة 19 من اللائحة على "عدم جواز التصرف في الوسيلة الإعلامية أو في حصة منها كلياً أو جزئياً إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة إعلامية أخرى، إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى، والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف. ويقدم الطلب على النموذج الذي يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التي يحددها". وأوجبت المادة الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الوسيلة الإعلامية للتداول في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص. وفي جميع الأحوال، يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً. 
وعن حظر التسجيل والتصوير في الأماكن العامة؛ فقد نصت المادة 21 من اللائحة على "عدم جواز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية، إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى. ويحدد المجلس الأعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته". 

وفيما يتعلق ببث الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي تعمل خارج مصر، نصت المادة 22 على "عدم جواز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد والشروط التي يضعها".

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويستثنى من ذلك من يصرّح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حسب اللائحة.

وعن بيع وتأجير وتسويق أجهزة البث والمعدات؛ فقد نصت المادة 23 على أنه "مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى".

وبشأن تركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية، فقد حظرت المادة 24 من اللائحة "حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقا للقواعد والشروط التي يضعها.

المساهمون