مصر: السجن عقوبة تداول أو إفشاء "البيانات الحساسة"

مصر: السجن عقوبة تداول أو إفشاء "البيانات الحساسة"

14 مارس 2019
أُرسل القانون إلى البرلمان (أسماء وجيه/Pool/Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، الخميس، انتهاء الوزارة قريباً من مسودة قانون التجارة الإلكترونية، والذي يستهدف إخضاع صغار الصنّاع لمنظومة الضرائب، مقابل الترويج والتسويق لمنتجاتهم، مشيراً إلى إرسال الحكومة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب بهدف تمريره خلال الأسابيع القادمة.

وقال طلعت، خلال استقباله وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مساء اليوم، إن قانون البيانات الشخصية يشكل مظلة حماية للمواطن المصري وغير المصري على نحو محكم وفاعل، مدعياً أن التشريع مستمد من قوانين قائمة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

وأشار إلى أن أحكام القانون تسري على المصريين داخل وخارج البلاد، وغير المصريين المقيمين داخلها وخارجها، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها، مبيناً أنه نص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها.

وأفاد بأن مشروع القانون تضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أن يكون للعاملين به صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، وصياغة المركز تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية، والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والعمل على تنفيذها.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية خلال أسبوع، على أن تبدأ اللجنة مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية الإثنين المقبل، تمهيداً لعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مواده، بدعوى أن التشريع سيكون له دور كبير في مواجهة الشائعات التي تؤثر سلباً على المجتمع، وتخلق حالة من عدم الاستقرار داخله.

من جهته، طالب عضو اللجنة، أحمد رفعت، باستثناء الصحافيين والإعلاميين من المحاسبة وفقاً لأحكام المادتين (24) و(25) من قانون الجريمة الإلكترونية، واللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة في حالة نشر الصور عبر وسائل الاتصالات الحديثة، مؤكداً أن المادتين تعيقان عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل، وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف.

وعرَّف مشروع القانون البيانات الشخصية على أنها "تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها، وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية".

كما عرّف "البيانات الحساسة" على أنها "تلك التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزءٌ منها".

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه، وبذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية من دون توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.

كما عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية، وكذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، من دون موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات. وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة في باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويُعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.

المساهمون