السيسي يصدر قانون حجب المواقع الإلكترونية وجرائم المعلومات

السيسي يصدر قانون حجب المواقع الإلكترونية وجرائم المعلومات

18 اغسطس 2018
القانون بمثابة إعلان حرب على المواقع المعارضة للسيسي(غاري ووترز)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يقنن حجب المواقع والصفحات الإلكترونية التي تبث أخباراً أو مواد تعتبرها الدولة كاذبة أو تنتهك المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب بالحبس المسؤولين عن المواقع والصفحات التي تعتبرها الدولة معادية لها.

وإبان تحضيره في مجلس النواب، اعتبرت منظمات حقوقية ووسائل إعلام أن هذا القانون بمثابة إعلان نظام السيسي الحرب على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة لسياسات الدولة، لما فيه من وسائل تشريعية تسمح بالتنكيل بها والقضاء عليها، ولا سيما أنه يشترط اتباع جميع المواقع الإلكترونية إجراءات معينة لحصولها على ترخيص البث من قبل "الجهاز القومي للاتصالات".

ويجيز القانون لجهات التحقيق، متى ظهرت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.

ويلزم جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة المنعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسبباً، في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض. 


ويجيز القانون في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

ويجيز القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ويعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين من دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات من دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص من دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم لا.

ويعاقب القانون بالسجن المشدد مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المساهمون