برلمان مصر يراوغ بقانون الصحافة: حذف جملة "الحبس الاحتياطي"

برلمان مصر يراوغ بقانون الصحافة: حذف جملة "الحبس الاحتياطي"

15 يوليو 2018
(فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على حذف جملة "الحبس الاحتياطي" من المادة (29) بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والتي تستهدف تقنين حبس الصحافيين والإعلاميين في جرائم النشر إذا ما اقترنت بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وبعد حالة من الجدل بين النواب، انتهى البرلمان إلى الأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة من المادة (71) في الدستور: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أسامة هيكل، إن حذف جملة "الحبس الاحتياطي" جاء استجابة لملاحظات مجلس الدولة، وكذلك نقابة الصحافيين، متابعاً: "ناقشنا مع نقيب الصحافيين هذه المادة، وطلب الأخذ بنص المادة (71) من الدستور كما هي، بحيث ينص بشكل عام على عدم توقيع عقوبة سالبة، مع تحديد تلك الجرائم بقانون العقوبات".



من جهته، طالب النائب أحمد الطنطاوي بضرورة وضع ضوابط لمسألة الكفالة كبديل للحبس الاحتياطي، لأنها قد تكون تعجيزية أمام جموع الصحافيين، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، علي عبد العال، بالزعم بأن الاقتراح يصطدم مع سلطة النيابة العامة، على اعتبار أن هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة، ومن بينها الإجراءات التحفظية كفرض الكفالة على المتهمين.

وأضاف عبد العال: "الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي إلا كعقوبة، وعدم توقيع عقوبة الحبس الاحتياطي على الصحافي يلقى بظلال الشك على دستوريته، لأنه يخل بمبدأ المساواة"، متابعاً: "أحياناً يكون هناك شريك غير صحافي في الجريمة، فهل يخرج الصحافي، ويحبس الآخر؟ الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ولا توجد دولة خلت من تقييد حرية المتهم".

وعقب الطنطاوي، بالقول "ما نطلبه حق لكل مواطن عادي قد يظهر على شاشة التلفاز، ويطبق عليه أحكام القانون، ولا يخص الصحافيين وحدهم، وبالتالي أتمسك بإضافة: ولا يجوز فرض كفالة"، غير أن عبد العال رفض الاستجابة لمطلبه، أو طرحه للتصويت أمام أعضاء البرلمان.

في حين طالب النائب مصطفى بكري بحذف عبارة "ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، مستنداً إلى أن قانون العقوبات يحاسب أي صحافي في حال تورطه في إحدى هذه الجرائم، فرد عبد العال "لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، ونحن استجبنا لما طلبته نقابة الصحافيين بنقل النص الدستوري لتفادي أي شبهة".

المساهمون