حقوق الإنسان بمصر: قانون الصحافة يُهدد حرية الرأي والتعبير

حقوق الإنسان بمصر: قانون الصحافة يُهدد حرية الرأي والتعبير

11 يوليو 2018
طعن مجلس الدولة في دستورية بعض المواد (أحمد رمضان/الأناضول/Getty)
+ الخط -



دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، عقب اجتماع له، اليوم الأربعاء، إلى تعديل نصوص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بما يتسق مع مواد الدستور، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية الرأي والتعبير، في ضوء طعن قسم التشريع بمجلس الدولة (جهة قضائية) بعدم دستورية بعض مواد القانون.

وتمسك المجلس، في بيان صادر عنه، بضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الإعلامي، واستخدام ألفاظ دقيقة بعيداً عن الغموض، والتوسع في وصف المخالفات والجرائم، بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون، وفقاً للفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي شددت على الحق في حرية الرأي والتعبير، وإرساء مبادئ محددة لصيانتها.

واعتبر مجلس حقوق الإنسان أن مشروع القانون يُهدد حرية الرأي والتعبير، كون مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تُعلن الجماعات المهنية التزامها بها، وعدم انطواء معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم على عقوبات جزائية، مؤكداً أن تجريم الممارسات التي تحظرها مواثيق الشرف الصحافية والإعلامية لا يخدم حرية الرأي والتعبير، مع التزام تلك المواثيق بطابعها الأخلاقي والطوعي.

وأفاد المجلس بأن بعض العبارات في القانون لا تتسم بالدقة اللازمة، ويصعب تعريفها بشكل دقيق، بما يوسع من نطاق استهداف الممارسات الصحافية، ويضر بحرية الرأي والتعبير، موضحاً أن بعض العبارات جاءت غير قابلة للتحديد والتعريف المنضبط الدقيق، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير.

وتوسع مشروع القانون في فرض القيود على عمل الصحافيين والإعلاميين، بالمخالفة لنصوص الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير، علاوة على قوننة الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر من خلال مصطلحات فضفاضة، على غرار "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".


ونصّ الدستور المصري في المادة (71) منه على "حظر فرض رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، أو توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية"، بينما ألزمت المادة (72) الدولة بـ"ضمان استقلال المؤسسات الصحافية، ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية".

وحظر القانون على أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم، وأن يكون التعرض مستهدفاً للمصلحة العامة. كما حظر القانون على الصحافي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.

وقنن التشريع الجديد حجب كل وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، حال نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

المساهمون