دفاع بوعشرين يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية

دفاع بوعشرين يطعن في وكيل الملك أمام المحكمة الدستورية

07 يونيو 2018
وجدت المحكمة في القانون تناقضاً دستورياً (فيسبوك)
+ الخط -

تقدّم عضو هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي البارز توفيق بوعشرين، النقيب محمد زيان، بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، "لكونها تحول دون مقاضاة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء"، وهي سابقة في تاريخ المغرب.

وجاءت الخطوة بسبب تناقض المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور، خاصة الفصلين 118 و133. 

ونقل موقع "اليوم 24" عن النقيب، أن المادة 265 بالصيغة الحالية تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، و"هو ما فعلناه بتاريخ 12 مارس/آذار الماضي، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 إبريل/نيسان 2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة".

وبحسب زيان، تضمنت العريضة التي قدّمها النقيب للمحكمة الدستورية تفاصيل الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، بسبب قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء إيداعه السجن، "إعمالاً لمقتضيات استثنائية، تتطلب شرطاً أساسياً، وهو حالة التلبس بجناية، كما نصت على ذلك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية".

وفي غياب ذلك الشرط، تم اعتقال بوعشرين، مع أنه "لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقاله احتياطياً، كما تنص على ذلك المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية"، وفق النقيب.

المساهمون