القانون الموحد للإعلام المصري: المعضلة المستمرة

القانون الموحد للإعلام المصري: المعضلة المستمرة

11 ديسمبر 2016
مناقشة القانون لم توقف التضييق على الصحافيين(محمد شاهد/فرانس برس)
+ الخط -
في إحدى جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، مطلع الأسبوع الماضي، فوجئ الحاضرون بمناقشة علنية لنصف القانون الموحد للصحافة والإعلام، وهو النصف الخاص بالتنظيم المؤسسي فقط؛ تمت المناقشة على عجالة ودون توزيع نسخ مشروع القانون على النواب من الأساس.
مشهد يلخص في مجمله، ما آلت إليه أوضاع الصحافة والإعلام في مصر من جهة، وطبيعة العلاقة بين السلطة والمؤسسات الصحافية والإعلامية من الجهة الآخرى.

كيف بدأت الأزمة؟

منذ نحو عامين، عكفت الجماعة الصحافية، نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، بمشاركة أساتذة إعلام وخبراء قانون وإعلاميين قدامى، على إعداد مشروع قانون أطلقوا عليه اسم "القانون الموحد للصحافة والإعلام"، وهو قانون شامل لكافة القوانين المنظمة للإعلام والصحافة في مصر، بما في ذلك مواد حبس الصحافيين في قضايا النشر.
وتشكلت لجنة مكونة من خمسين عضواً، وأنتجت مشروع القانون في أغسطس/آب من العام الماضي، وطرحته للنقاش والحوار المجتمعي خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، وكانت الحكومة المصرية طرفاً في تلك المناقشات، ومثّلها في ذلك الوقت، وزيرا التشريع، والتخطيط، اللذان أعلنا حينها موافقة الحكومة على مشروع القانون.
وصل القانون ليد الحكومة المصرية، التي أحالته إلى محكمة مجلس الدولة، وهي السلطة التشريعية المصرية المسؤولة عن مراجعة القوانين، وظل القانون حبس أدراج مجلس الدولة، حتى خرج منها منقسماً إلى قانونين، النصف الأول خاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والنصف الثاني، ما لم يطرح بعد على مجلس النواب، خاص بالتشريعات الصحافية والإعلامية، بيينما تم حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافيين في قضايا النشر تماماً من القانون.
ومنذ ذلك الحين، ونقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة من جهة، يجريان اجتماعات مكثفة مع عدد من نواب البرلمان المصري، بالإضافة لمشاركة كتاب وصحافيين وإعلاميين، وأساتذة إعلام وقانون، لمحاولة إقناعهم بوجهة نظرهم المتمسكة بـ"قانون موحد للصحافة والإعلام".


وفي بيانه الأخير منذ يومين؛ أكد مجلس نقابة الصحافيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظاً على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة (71) من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلى قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.


الكرة في ملعب "البرلمان"

حتى الآن، لا أحد يعرف كيف خرج مشروع القانون من مجلس الدولة إلى الحكومة وكيف خرج من الحكومة للبرلمان.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن فصل القانون إلى قانونين، جاء بناءً على توصية من مجلس الدولة، بحسب تصريحات وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي؛ يدحض رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد أبوالعزم، كل ما أثير حول توصية المجلس بفصل القانون.
ونفى أبو العزم في مؤتمر صحافي بشأن مشروعات القوانين التى انتهى القسم من مراجعتها، وبشكل قاطع أن يكون مجلس الدولة قد أوصى بتقسيم القانون الموحد للصحافة والإعلام أو أوصى بإصداره مجزأً إلى ثلاثة أو أربعة قوانين، مشيراً إلى أن جميع أعضاء القسم قد راجعوا القانون، وأن ملاحظاته قد تركزت على المواد الخاصة بتشكيل الهيئات المستقلة التى تتولى شؤون الصحافة والإعلام.
أما نواب البرلمان المصري الموالون للحكومة، فيروجون حالياً لضرورة فصل القانون إلى قانونين الأول خاص بالتنظيم المؤسسي الذي لا بد أن يصدر أولاً ويحدد شكل الكيانات والهيئات الصحافة والإعلامية ويعين أعضاءها، ومن ثم يتم إصدار القانون المنظم للصحافة والإعلام.


إلا أن النواب المقتنعين بوجهة نظر الجماعة الصحافية، فيرون الآية معكوسة، ويتحدثون عن ضرورة إصدار القانون بمجمله وفقاً للمبادئ العامة التي أرساها دستور 2014، حتى لا تهيمن الكيانات والهيئات الصحافية والإعلامية وأعضاؤها على المشهد وتقتنص من الحريات محاباة للحكومة.
فيرد النواب الموالون للحكومة بأن الهيئات والكيانات المؤسسية هي التي من شأنها ترجمة نصوص الدستور في قوانين تشريعات تضمن الحريات، ليعارضهم النواب المقتنعون بوجهة نظر الجماعة الصحافية بأنه سبق تشكيل لجنة أعدت القانون ووافقت عليه الحكومة بالفعل ولا حاجة لمؤسسات وهيئات تضع تصوراً جديداً لترجمة النصوص في مواد وقوانين.
ولكن بعيداً عن هذا الجدال الأقرب لـ"لغز، أيهما جاء أولاً الدجاجة أم البيضة"، يتخوف عدد كبير من الكتاب والصحافيين من الانشغال بأزمة قانون موحد أم نصف قانون، دون وعي وإدراك لطبيعة المواد التي اشتمل عليها نص القانون الصادر بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. 


اختيار الأعضاء

المخيف في مشروع قانون التنظيم المؤسسي، هو المواد المتعلقة باختيار أعضاء تلك المؤسسات الثلاث "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
فالمادة السادسة من الفصل الثالث بمشروع القانون، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، تنص على أن "يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضواً يختارون على الوجه الآتي. رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية. ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز. واثنان من الصحافيين يختارهما مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه. اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه. واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية. واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية".
بتفنيد المادة، يتبين أن رئيس الجمهورية يختار ثلاثة أعضاء من أصل ثلاثة عشر عضواً، وهم رئيس المجلس، واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ويختار مجلس النواب –ذو الأغلبية الموالية للنظام- عضوين، وتختار وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عضواً، والمجلس الأعلى للجامعات يختار عضواً، و المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة يختار النائب، ثم تختار نقابة الصحافيين عضوين، ومجلس نقابة الإعلاميين يختار عضوين آخرين.
أي أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية بالدولة ممثلة في وزاراتها وهيئاتها وبرلمانها يختارون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.
مشكلة تعيين الأعضاء تنطبق أيضاً على تشكيل الهيئتين الوطنية للصحافة، والإعلام، فالمادة 32 من الباب الثالث، تنص على "تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو التالي، رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية. ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة. وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. وأستاذ صحافة من بين مرشحَين يختاره المجلس الأعلى للجامعات. وثلاثة ممثلين للصحافة القومية، اثنان منهم يتم اختيارهم من بين 6 مرشحين يحددهم مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه، والممثل الثالث من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه. ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية. اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس". وكذلك الحالي مع المادة 85 من الباب الرابع، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام. امام كل هذه المشاكل يبدو الوصول إلى اتفاق واضح حول قانون واحد وشامل للإعلام والصحافة، دونه مشاكل عدة، وهو ما ينذر بمواجهات قد تحصل بين الجهات المشرعة.

المساهمون