أول تشريع مصري يسمح بحجب المواقع الإلكترونية

أول تشريع مصري يسمح بحجب المواقع الإلكترونية

14 ابريل 2015
قانون ملتبس لفرض الرقابة (Getty)
+ الخط -
أحاطت الحكومة المصرية بالكتمان الشديد، مشروع قانون أعدّته لمكافحة ما تصفه بـ "الجرائم الإلكترونية" التي ترتكب على شبكة الإنترنت. كذلك تلك التي تستهدف مواقع إلكترونية أو بيانات حكومية سرية عبر عمليات القرصنة، أو الاختراق الإلكتروني للشبكات الحكومية.

واقتصرت تصريحات المسؤولين المصريين عن هذا القانون، على ذكر بعض العقوبات التي ستطال مخترقي الشبكات، ومن "يستغلون المواقع الإلكترونية للتخطيط لعمليات إرهابية أو مضرة بأمن المجتمع".

إلا أن "العربي الجديد" حصلت على معلومات من مصدر حكومي نافذ، تكشف ما قد يكون الجزء الأخطر في هذا المشروع الجديد. إذ "سيتيح لأجهزة الأمن ـــ لأول مرة في تاريخ التشريع المصري ــ أن تحجب أي مواقع أو صفحات إلكترونية، إذا ارتأت جهات التحري والضبط في وزارة الداخلية أنها تمثل تهديداً للأمن القومي".

ووفقاً للمصدر فإن "المشروع يسند إلى جهات التحري والضبط مراقبة المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل مصر أو خارجها، ورصد ما تنشره من عبارات أو صور أو أفلام أو بيانات رقمية أو دعاية أو مواد مكتوبة ومحررة، قد تهدد الأمن القومي".

وأوضح المصدر أن "مشروع القانون يتيح اتخاذ إجراءات حجب المواقع، ثم إخطار النيابة العامة خلال يومين، ثم تتولى النيابة عرض الأمر على دائرة مستعجلة في محكمة جنايات القاهرة خلال يوم واحد، وتفصل المحكمة في مدى قانونية قرار الحجب في اليوم ذاته".

أما في الحالات غير العاجلة فسيلزم القانون الشرطة بأن تعرض الأمر على النيابة العامة أولاً، ثم تستصدر النيابة قراراً من محكمة الجنايات بشأن الحجب من عدمه خلال يوم واحد فقط.

وفي الحالتين سيكون قرار الحجب الصادر أو المؤيد من محكمة الجنايات واجب النفاذ على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجميع مقدمي خدمة إنترنت في مصر. وسيجرّم القانون من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه (بين 71 ألف و142 ألف دولار)، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه (بين 428 ألفا و3 ملايين دولار) "إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي".

وأضاف المصدر أن "القانون سيعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية".

وأشار إلى أن هذه المادة مقصود بها بشكل أساسي أعضاء ومؤيدو التيارات "المحرضة على أعمال العنف وإرباك نظام الحكم، بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية التي تستخدم الإنترنت على نطاق واسع في الترويج لعملياتها أو الإعداد لها".

ويعتبر مصطلح "الأمن القومي" ومصطلحات أخرى مطاطة مثل "النظام العام، الآداب العامة، أمن المجتمع، أمن الدولة في الداخل والخارج، الإضرار بالوحدة الوطنية" من أكثر المصطلحات التي يستخدمها المشرع المصري في القوانين العقابية لتوسيع مساحة التجريم أمام المحاكم.

ويتعرض استخدام هذه المصطلحات المطاطة لعدد من الانتقادات الحقوقية في مصر، لا سيما وأنها تسببت من قبل ــ وما زالت ــ في صدور أحكام قضائية مشددة.


إقرأ أيضاً: مصر: "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" أم المجلس الأعلى للرقابة؟

المساهمون