نص القرار 1373 لسنة 2001 والحرب الدولية ضد الإرهاب
فيما يلي النص الكامل للقرار:

إن مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد قراريه 1269 (1999) المؤرخ 19 أكتوبر 1999 و1368 (2001) المؤرخ 12 سبتمبر 2001.
وإذ يعيد أيضًا تأكيد إدانته الكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001، وإذ يعرب عن تصميمه على منع جميع هذه الأعمال.
وإذ يعيد كذلك تأكيد أن هذه الأعمال، شأنها في ذلك شأن أي عمل إرهابي دولي، تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.
وإذ يعيد تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة فى الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار 1368 (2001).
وإذ يعيد تأكيد ضرورة التصدي، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، للتهديدات التي توجهها الأعمال الإرهابية للسلام والأمن الدوليين.
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد الأعمال الإرهابية بدافع من التعصب أو التطرف، في مناطق مختلفة من العالم.
وإذ يهيب بجميع الدول العمل معًا على نحو عاجل على منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها، بما في ذلك من خلال التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب.
وإذ يسلم بضرورة إكمال التعاون الدولي بتدابير إضافية تتخذها الدول لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها، في أراضيها بجميع الوسائل القانونية.
وإذ يعيد تأكيد المبدأ الذي أرسته الجمعية العامة في إعلانها الصادر فى أكتوبر 1970 (القرار 2625 (د-25) وكرر تأكيده مجلس الأمن في قراره 1189 (1998) المؤرخ 13 أغسطس 1998، ومفاده أنه من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن تنظيم أي أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة في أراضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1- يقرر أن على جميع الدول:
أ - منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية.
ب- تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدًا بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكى تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية.
ج- القيام بدون تأخير بتجميع الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالًا إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات.
د - تحظر على رعايا هذه الدول أو على أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم.
2- يقرر أيضًا أن على جميع الدول:
أ - الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح.
ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات.
ج- عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونه، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين.
د- منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول.
هـ- كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد.
و- تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية.
ز- منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها.
3- يطلب من جميع الدول:
أ - التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها، بخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية، وبوثائق السفر المزورة أو المزيفة، والاتجار بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة، وباستخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الاتصالات، وبالتهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.
ب- تبادل المعلومات وفقًا للقوانين الدولية والمحلية والتعاون في الشئون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية.
ج- التعاون بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال.
د- الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة 9 ديسمبر 1999.
هـ- التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن 1269 (1999) و1368 (2001).
و- اتخاذ التدابير المناسبة طبقًا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها،
ز- كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من ييسرها لمركز اللاجئين، وفقًا للقانون الدولي، وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم.
4- يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والدولي تدعيمًا للاستجابة العالمية في مواجهة التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي.
5- يعلن أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم، أمور تتنافى أيضًا مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
6- يقرر أن ينشئ، وفقًا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخيرات المناسبة، ويطلب من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذًا لهذا القرار في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ اتخاذه وأن تقوم بذلك في ما بعد وفقًا لجدول زمني تقترحه اللجنة.
7- يوعز إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع الأمين العام بتحديد مهامها وتقديم برنامج عمل في غضون ثلاثين يومًا من اتخاذ هذا القرار والنظر فيما تحتاجه من دعم.
8- يعرب عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة وفقًا لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق.
9- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
لقراءة المزيد قم بتحميل الوثيقة
تحميل الوثيقة