نص الدستور اللبناني 23 مايو 1926
فيما يلي النص الكامل للدستور اللبناني 1926:

نص الدستور اللبناني 1926
الباب الأول: أحكام أساسية (1-15)
الفصل الأول: في الدولة وأراضيها
الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
الباب الثاني: السلطات (16-72)
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: السلطة المشترعة
الفصل الثالث: أحكام عامة
الفصل الرابع: السلطة الإجرائية
أولاً: رئيس الجمهورية
ثانيًا: رئيس مجلس الوزراء
ثالثًا: مجلس الوزراء
الباب الثالث: (73-79)
1- انتخاب رئيس الجمهورية
ب- في تعديل الدستور
ت- في أعمال مجلس النواب
الباب الرابع: تدابير مختلفة (80-89)
أ- المجلس الأعلى
ب- في المالية
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم (90-94)
الباب السادس: أحكام نهائية موقتة (95-102)
(مقدمة الدستور مضافة بموجب المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ (21 سبتمبر/ أيلول 1990) ملحق 39 تاريخ (27 سبتمبر/ أيلول 1990)
مقدمة الدستور:
أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها كما عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي
العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
الباب الأول: أحكام أساسية
الفصل الأول: في الدولة وأراضيها
المادة 1
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده، فهي التي تحده حاليًا:
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورنت) ماراً بقرى معيصرة - حربعاتة - هيت - ابش - فيصان على علو قريتي برينا ومطربا, وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.
غربا: البحر المتوسط.
المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.
المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 0/1943)
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر، أقساما أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر، أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معًا، وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي، ويكون حجم الأرزة موازيًا لثلث حجم القسم الأبيض.
لقراءة المزيد حمّل الوثيقة
تحميل الوثيقة