نص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

18 ابريل 1961
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية جرى التوقيع عليها في 18 إبريل 1961، وأقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بين 2 مارس إلى 14 إبريل 1961، وتم إيداع النص الأصلي لها بخمس لغات رسمية متساوية، هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتعتبر هذه الاتفاقية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الدولي، بجانب اتفاقية 1963 واتفاقية البعثات الخاصة 1969.
في ما يلي النص الكامل للاتفاقية:
الأمم المتحدة
  • الديباجة

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين، وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم، وهي مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس تمييز أفراد، بل تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها، وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة واتفقت على ما يأتي:

  • مادة 1

يقصد في هذه الاتفاقية بالتعابير التالية المدلولات المحددة لها أدناه:
أ- يقصد بتعبير (رئيس البعثة) الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة.
ب- يقصد بتعبير (أفراد البعثة) رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ يقصد بتعبير (موظفو البعثة) الموظفون الدبلوماسيون والموظفون الإداريون، والفنيون ومستخدمو البعثة.
د- يقصد بتعبير (الموظفون الدبلوماسيون) موظفو البعثة ذوو الصفة الدبلوماسية.
هـ- يقصد بتعبير (المبعوث الدبلوماسي) رئيس البعثة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين.
و- يقصد بتعبير (الموظفون الإداريون والفنيون) موظفو البعثة العاملون في خدمتها الإدارية والفنية.
ز- يقصد بتعبير (الخادم الخاص) من يعمل في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.
ح- يقصد بتعبير (دار البعثة) المباني وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها، بغض النظر عن مالكها، المستخدمة في أغراض البعثة، بما فيها منزل رئيس البعثة.

  • مادة 2

تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل.

  • مادة 3

1- تتألف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي:
(أ) تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها.
(ب) حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.
(ج) التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
(د) استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة، وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة.
(هـ) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وإنماء علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية.
و- لا يفسر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية.

  • مادة 4
  1. يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماد رئيسا للبعثة المنشأة فيها.
  2. لا تلزم الحكومة المعتمد لديها بإبداء أسباب رفض البقول للدولة المعتمدة.
  • مادة 5
  1. يجوز للدولة المعتمدة، بعد إرسالها الإعلان اللازم إلى الدول المعتمد لديها المعنية، اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين حسب الحالة لدى عدة دول، ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة على ذلك.
  2. يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال مؤقت في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم.
  3. يجوز لرئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أي منظمة دولية.
  • مادة 6

يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة أخرى ما لم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك.

  • مادة 7

يجوز للدولة المعتمدة مع مراعاة أحكام المواد في 5 و8 و9 و11 تعيين موظفي البعثة بحرية، ويجوز للدولة المعتمد لديها أن تقتضي في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين، موافاتها بأسمائهم مقدما للموافقة عليها.

  • مادة 8
  1. يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة.
  2. لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها إلا برضاها، ويجوز لها سحب الرضا في أي وقت.
  3. يجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة إلى مواطني دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة.
  • مادة 9
  1. يجوز للدولة المعتمد لديها في جميع الأوقات ودون بيان أسباب قرارها أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو أن أي موظف آخر فيها غير مقبول. وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة حسب الاقتضاء إما باستدعاء الشخص المعني أو بانهاء خدمته في البعثة، ويجوز إعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول، قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمد لديها.
  2. يجوز للدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني فرداً في البعثة إن رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
  • مادة 10

1- تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى قد يتفق عليها، بما يلي:
(أ) تعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو بانتهاء خدمتهم في البعثة.
(ب) وصول أي فرد من أسرة أحد أفراد البعثة ومغادرته النهائية وحصول أي نقص أو زيادة في عدد أفراد تلك الأسرة حسب الاقتضاء.
(ج) وصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الأشخاص المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة ومغادرتهم النهائية وتركهم خدمة هؤلاء الأشخاص، عند الاقتضاء.
(د) تعيين وفصل الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها، كأفراد في البعثة أو كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات.
2- يرسل كذلك عند الإمكان إعلان مسبق، بالوصول أو المغادر النهائية.

لقراءة المزيد حمّل الوثيقة

تحميل الوثيقة download logo