نص اتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل 1949

20 يوليو 1949
في 20  تموز/ يوليو 1949، وُقع على اتفاقية هدنة عامة بين سورية وإسرائيل في منطقة التل 232 قرب مهانايم، بحضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. وحدّد الاتفاق خط الهدنة الذي لا يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
في ما يلي النص الكامل للاتفاقية:
مفاوضات الهدنة العربية الإسرائيلية 1949

اتفاقية الهدنة العامة الإسرائيلية السورية

إن الفريقين في هذا الاتفاق، استجابة منهما إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 الذي دعاهما، كتدبير إضافي مؤقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، ولأجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة.
وحيث إنهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد هدنة.
فإن الممثلين الموقعين أدناه، بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:

  • المادة الأولى:

في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة:
(1) يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية. ويوافق الفريقان على أن إقرار هدنة بين قواتهما المسلحة إنما هو خطوة لا بد منها لتصفية النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطين.
(2) لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة التخطيط المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
(3) يُحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.

  • المادة الثانية:

تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
(1) يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة التي أمر بها مجلس الأمن.
(2) ويُعترف أيضاً بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق أن يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، إذ إن أحكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها، لا السياسية.

  • المادة الثالثة:

(1) تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
(2) لا يجوز لأية فئة من القوات البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة المبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر أو المياه الواقعة ضمن ثلاثة أميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر.
(3) لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضي يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر أو ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر.

  • المادة الرابعة:

(1) يسمى الخط الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق "خط الهدنة"، ويحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948.
(2) إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
(3) إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق وذلك بالنسبة إلى خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة، مع التقيد بأحكام البند 5 من تلك المادة.

لقراءة المزيد قم بتحميل الوثيقة

تحميل الوثيقة download logo