قرار الجمعية العامة 2025 بشأن تسوية قضية فلسطين سلميًا

25 نوفمبر 2025
في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (A/80/L.16) المعنون "تسوية قضية فلسطين سلمياً"، بأغلبية 151 صوتاً مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 11 عضواً عن التصويت، وطالب القرار إسرائيل بالامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانونِ الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
اجتماعات الجمعية العامة، Getty
اجتماعات الجمعية العامة، Getty

الجمعية العامة، الدورة الثمانون
البند 35 من جدول الأعمال
قضية فلسطين
الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، دولة فلسطين*: مشروع قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية

إن الجمعية العامة،

إذ تُشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات المتخذة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وإذ تشير أيضًا إلى قرارها 73/89 المؤرخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018 المعنون "إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"،

وإذ تُشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 77 / 25 المؤرخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022،

وإذ تُشير إلى قرارها 58/ 292 المؤرخ 6 مايو/أيار 2004، وإذ تعيد التأكيد بأن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة حيال قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،

وإذ تُؤكد أن مبدأ تكافؤ الشعوف في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تُعيد تأكيد مبدأ عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة، وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د- 25) المؤرخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 1970، وإذ تكرر تأكيد أهمية صون وتوطيد السلان الدولي القائم على أسس الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وأهمية تطوير العلاقات الودية بين الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو مستويات التنمية لديها،

وإذ تُشدد على ضرورة احترام وصون السلامة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة ووحدتها بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تُشير في هذا الصدد إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي ذكرت فيها المحكمة، في جملة أمور، أن الحق في تقرير المصير يشكل في تلك الحالة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وخلص إلى أن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإلى أن الدول كافة عليها أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إنهاء أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقَّه في تقرير المصير،

وإذ تُشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بشأن التزامات إسرائيل في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ما يتصل بتلك الأرض.

وإذ تُشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ تشير أيضًا إلى قراريها (دإ ط - 10 / 15) المؤرخ 20 يوليو 2004، و (دإط- 10 / 17) المؤرخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2006،

وإذ تُعيد تأكيد عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، وإذ تدين استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي.

لقراءة المزيد حمّل الوثيقة

تحميل الوثيقة download logo