قانون الحشد الشعبي العراقي 2016
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (47) بناء على ما أقره مجلس النواب طبقًا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إصدار القانون التالي:
رقم (40) لسنة 2016، قانون هيئة الحشد الشعبي
- المادة (1)
أولاً: تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016، تشكيلًا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ثانيًا: يكون ما ورد من مواد الأمر الديواني (91) جزءًا من هذا القانون، وهي:
1- يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
2- يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.
3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.
4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5- يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة أشهر.
7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
ثالثاً: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.
رابعاً: تكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرًا.
- المادة 2
يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستناداً لأحكام المادة (61/ خامسا/ ج) من الدستور.
- المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارَا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (301) بتاريخ 11/6/2014.
فؤاد المعصوم
رئيس الجمهورية
المصدر: الوقائع العراقية، العدد 4429، بتاريخ 26/12/2016 ص 3-4.
لقراءة المزيد حمّل الوثيقة
تحميل الوثيقة