دستور ألمانيا 1949
في ما يلي النص الكامل للدستور الألماني وتعديلاته:
القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية
نص الصيغة المعدلة مؤخرًا بالمادة (1) من القانون الصادر في 12 يوليو/ تموز 2010
أكد المجلس البرلماني في جلسته العلنية التي عقدها بمدينة بون، الواقعة على نهر الراين، في 23 مايو/ أيار 1949، أن القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي أقره المجلس البرلماني في 8 مايو/ أيار 1949 قد تم إقراره والموافقة عليه في الأسبوع الواقع بين السادس عشر والثاني والعشرين من مايو/ أيار 1949 من قبل أكثر من ثلثي المجالس النيابية للولايات الاتحادية المشاركة. وبناءً على هذه الحقيقة، قام المجلس البرلماني، ممثلًا برؤسائه، بتحرير القانون الأساسي وإعلانه.
وبذلك يتم نشر القانون الساسي في الجريدة الرسمية الاتحادية طبقا للمادة 145 فقرة 3
المقدمة
إدراكًا لمسؤوليته أمام الله والبشر، وبكل العزم على أن يكون خادمًا للسلم في العالم كعضو يتمتع بالمساواة في أوروبا الموحدة، قام الشعب الألماني بموجب سلطته التشريعية بإصدار هذا القانون الأساسي.
وفي تقرير حر لمصيرهم أقر البرلمان في ولايات بادن – فورتمبرغ، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبورغ، وبريمن، وهامبورغ، وهيسن، وميكلنبورغ – بومرانيا الغربية، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين –وستفاليا، وراينلند – بفالتس، وسارلند، وساكسونيا، وساكسونيا – أنهالت، وشليسفيغ – هولشتايِن، وتورنغن، إتمام وحدة وحرية ألمانيا.
وبذلك يكون هذا القانون الأساسي ساري المفعول بالنسبة لكافة الشعب الألماني.
الفصل الأول: الحقوق الأساسية
المادة 1: كرامة الإنسان، حقوق الإنسان، الالتزام بالحقوق الأساسية
(1) لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم جميع السلطات في الدولة باحترامها وصونها
(2) بناء على ذلك يؤمن الشعب الألماني بأن للإنسان حقوقا لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها، وتعُد قاعدة أساسية لتعايش البشر في كل مجتمع، وللسلم والعدالة في العالم.
(3) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية التالية باعتبارها تشريعات نافذة مباشرة.
المادة 2: الحريات الشخصية
(1) كل فرد له الحق في بلورة شخصيته بحرية، ما دام أنه لا ينتهك حقوق الآخرين ولا يخل بالنظام الدستوري، ولا بالآداب العامة.
(2) كل فرد له الحق في الحياة، وفي سلامة شخصه، ولا يجوز انتهاك حرية الفرد، ولا يُسمح بالتدخل في هذه الحقوق إلا بناء على قانون.
المادة 3: المساواة أمام القانون – المساواة بين الرجال والنساء – حظر التمييز
(1) كل البشر متساوون أمام القانون.
(2) الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتدعم الدولة التنفيذ الفعلي للمساواة بين النساء والرجال، وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا المجال.
(3) لا يجوز أن يميز أحد أو أن يضار أحد بسبب جنسه، أو نسبه، أو عرقه، أو لغته، أو وطنه ومنشئه، أو عقيدته، أو رؤيته الدينية أو السياسية. ولا يجوز أن يضار أحد بسبب كونه معاقًا.
المادة 4: حرية العقيدة والضمير
(1) لا يجوز انتهاك حرية العقيدة، ولا حرية الضمير، ولا حرية اعتناق أي دين أو فلسفة حياتية.
(2) تُكفل الممارسة الآمنة للشعائر الدينية.
(3) لا يجوز إجبار أحد ضد ضميره على تأدية الخدمة العسكرية المقترنة باستخدام السلاح. وتُنظم التفاصيل بقانون اتحادي.
المادة 5: حرية الرأي والعلم والصحافة والفنون والعلوم
(1) يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة، كما أن له الحق في الحصول على المعلومات بدون عائق من المصادر المتاحة للعامة. وتكُفل حرية الصحافة، وحرية التغطية العلمية عبر الوسائل المسموعة والمرئية. ولا يجوز فرض رقابة على ذلك .
(2) تخضع أي تقييدات لهذه الحقوق لحكام القوانين العامة، وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث، وللتشريعات الخاصة بحق الشرف الشخصي.
(3) حرية الفنون والعلوم والأبحاث والتعليم مكفولة، وحرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور.
المادة 6: الزواج – الأسرة – الأطفال
(1) يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قِبَل الدولة.
(2) رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، وأول الواجبات الملقاة على عاتقهما. وتُعنى الدولة بمراقبة قيامهما بذلك.
(3) إذا فشل أولياء أمور الطفال في القيام بذلك، أو أصبح الأطفال مهددين لأسباب أخرى بالتشرد، فلا يجوز فصلهم عن أُسرهم رغمًا عن أولياء أمورهم إلا بناءً على قانون.
(4) كل أم لها الحق في أن يقدم المجتمع لها الحماية والرعاية.
(5) يجب العمل تشريعيا على أن تتوفر للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية نفس الظروف التي تتهيأ لغيرهم من الأطفال المولودين في إطار الزوجية؛ للتطور بدنيا ونفسياً، والتمتع بمكانتهم في المجتمع.
لقراءة المزيد حمّل الوثيقة
تحميل الوثيقة