الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة 1989

04 ديسمبر 1989
أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، 1989، على أنه لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض، وتعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة. في ما يلي النص الكامل للاتفاقية:
المرتزقة في أفريقيا

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تدرك أنه يجري تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للقيام بأنشطة تنتهك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير،
وإذ تؤكد أن تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي أن تعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وأن أي شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم، واقتناعاً منها بضرورة تنمية وتعزيَز التعاون الدولي فيما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً والمعاقبة عليها.
وإذ تعرب عن القلق لظهور أنشطة دولية جديدة غير مشروعة تشير إلى اشتراك تجار المخدرات والمرتزقة في ارتكاب أعمال عنف تقوض النظام الدستوري للدول، واقتناعاً منها أيضا بأن من شأن اعتماد اتفاقية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن يساهم مساهمة كبيرة في التخلص من هذه الأنشطة الشنعاء، ومن ثم في مراعاة المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تدرك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي، قد اتفقت على ما يلي:

  • المادة 1

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:
1- "المرتزق" هو أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
(ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.
(د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.
(هـ) ولم توفده دولة ليست طرفاً في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.
2- وفي أية حال أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدبر من أعمال العنف يرمي إلى:
(1) إطاحة حكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو
(2)  تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة.

(ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها.

(د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية.

(هـ) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في إقليمها.

  • المادة 2

كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.

  • المادة 3

1- كل مرتزق، حسبما هو معرف في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف، تبعاً للحالة، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
2- ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية.

  • المادة 4

يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص:
(أ) يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

  • المادة 5

1- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وعليها أن تقوم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بحظر هذه الأنشطة.
2- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي، وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض.
3- تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.

  • المادة 6

تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً، كل في إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها الأشخاص والجماعات والمنظمات للتشجيع على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها أو الاشتراك في ارتكابها.
(ب) تنسيق اتخاذ التدابير الإدارية وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.

  • المادة 7

تتعاون الدول الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

  • المادة 8

على كل دولة طرف، لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب، أن تبلغ، وفقاً لقانونها الوطني، المعلومات ذات الصلة حال علمها بها إلى الدول الأطراف المعنية، وذلك إما مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

  • المادة 9

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ترتكب:
(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها.
(ب) من قبل أحد رعاياها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، من قبَل الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد فَي إقليمها.
2- تتخذ كل دولة طرف كذلك ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) من هذه الاتفاقية في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأي من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.

  • المادة 10

1- تقوم أي دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، بحبسه وفقاً لقوانينها أو باتخاذ تدابير أخرى لضمان وجوده الفترة اللازمة لإتاحة اتخاذ أية اجراءات جنائية أو إجراءات تسليم وتُجري هذه الدولة الطرف فوراً تحقيقاً أولياً في الوقائع.

2- عندما تقوم أي دولة طرف، عملاً بهذه المادة، بحبس أحد الاشخاص أو باتخاذ التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، عليها أن تخطر بذلك دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، ما يلي:

(أ) الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة.

(ب) الدولة الطرف التي ارتُكبت الجريمة ضدها أو شرع فيها ضدها.

(ج) الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ارتكبت الجريمة ضده أو شرع فيها ضده من مواطنيها.

(د) الدولة الطرف التي يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة من مواطنيها، أو يكون محل اقامته المعتاد في إقليمها إن كان عديم الجنسية.

(هـ) أي دولة طرف معنية اخرى ترى من المناسب إخطارها.

3- يحق لكل شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة:
(أ) أن يتصل، دون تأخير، بأقرب ممثل مناسب من ممثلي الدولة التي يكون من مواطنيها أو التي لها بأية صورة اخرى الحق في حماية حقوقه، أو، إذا كان شخصاً عديم الجنسية، الدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها.
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
4- لا تخل أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقاً للفقرة (1¬ب) من المادة (9)، في أن تدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة وإلى زيارته.
5- تبادر الدولة التي تجري التحقيق الأولى المتوخى في الفقرة (1) من هذه المادة، بإبلاغ نتائج تحقيقها للدول المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

  • المادة 11

تُكفل لكل شخص تتخذ بشأنه إجراءات في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، المعاملة العادلة في جميع مراحل تلك الإجراءات، وكذلك جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون الدولة المعنية. وينبغي مراعاة قواعد القانون الدولي المنطبقة.

  • المادة 12

تكون الدولة الطرف، التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، ملزمة، دون استثناء على الإطلاق وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تعرض الأمر على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، عن طريق إجراءات تتخذ وفقاً لقوانين تلك الدولة. وتتخذ تلك السلطات قرارها بالأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى لها طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.

  • المادة 13

1- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم جميع ما بحوزتها من أدلة لازمة لتلك الإجراءات.
ويسري في جميع الحالات قانون الدولة المطلوب مساعدتها.
2- لا تمس أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى في ما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.

  • المادة 14

تقوم الدولة الطرف التي يُحاكم فيها الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة، وفقاً لقوانينها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عليه أن يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأخرى المعنية.

  • المادة 15

1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذه الاتفاقية في عداد الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
2¬- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين رهناً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم في ما يتعلق بهذه الجرائم. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الاخرى التي يقضي بها قانون الدولة التي يُقدَم اليها الطلب.
3¬- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين رهناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها، مع مراعاة الشروط التي يقضي بها قانون الدولة التي يُقدّم اليها الطلب.
4¬- تُعامل الجرائم، لغرض تسليم المجرمين بين الدول الأطراف، وكأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة (9) من هذه الاتفاقية.

  • المادة 16

تطبق هذه الاتفاقية دون مساس:
(أ) بالقواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول.
(ب) بقانون المنازعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمركز المقاتل أو أسير الحرب.
المادة 17
1- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتم تسويته عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب أي من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدَم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأي دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

  • المادة 18

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2¬- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يبقى باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لأية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

  • المادة 19

1- يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين، في اليوم الثلاثين التالي لقيام هذه الدولة بإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

  • المادة 20

1- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.

  • المادة 21

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل منه نسخاً مصدقة إلى جميع الدول.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، كل من حكومته، بتوقيع هذه الاتفاقية.

لقراءة المزيد قم بتحميل الوثيقة

تحميل الوثيقة download logo