الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية مارس 2025
ويتضمن الإعلان ديباجة وأربعة أبواب (53 مادة)، يتناول الأول الأحكام العامة، والثاني الحقوق والحريات، والثالث نظام الحكم، والرابع أحكامًا ختامية.
في ما يلي النص الكامل للإعلان:

الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
- المادة 2:
تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.
- المادة 3:
1. دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
2. حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام.
3. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.
- المادة 4:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
- المادة 5:
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدّد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
- المادة 6:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
يمتد العلم على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه.
يتضمن ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل.
تتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
- المادة 7:
1. تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية، وتجرّم دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
2. تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
3. تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
4. تضمن الدولة مكافحة الفساد.
- المادة 8:
1. تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية.
2. تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسرياً.
3. تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات.
- المادة 9:
1. الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
2. الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصر السلاح بيد الدولة.
- المادة 10:
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
- المادة 11:
1. يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
2. يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
3. تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
- المادة 12:
1.تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
2. تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
- المادة 13:
1. تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
2. تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون.
3. للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
- المادة 14:
1. تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
2. تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
- المادة 15:
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
- المادة 16:
1. حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
2. ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
- المادة 17:
1. العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
2. حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
3. المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
- المادة 18:
1. تصون الدولة كرامة الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
2. باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
- المادة 19:
المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- المادة 20:
الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.
- المادة 21:
1. تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.
2. تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
- المادة 22:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
- المادة 23:
تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
لقراءة المزيد قم بتحميل الوثيقة
تحميل الوثيقة