اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب 2004
في ما يلي النص الكامل للاتفاقية:
اتفاقية
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لمكافحة الإرهاب
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من النظام الأساسي للمجلس، والمبادئ والثوابت التي أرساها، وتأكيداً لقرارات المجلس الأعلى الخاصة بمكافحة الإرهاب،
والتزاماً بالمبادئ الدينية والأخلاقية، والتراث الحضاري والإنساني للمجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع الخليجي، والتي تدعو جميعها إلى نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره،
وتأكيداً على الالتزام بالمواثيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة.
وإدراكاً لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على المنطقة.
وفي إطار المسئولية الجماعية في المحافظة على الأمن والاستقرار، بناء على مبدأ الأمن الجماعي واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ.
ورغبة من دول المجلس في وقاية مجتمعاتها وشعوبها ومكتسباتها التاريخية ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الإرهاب.
وتأكيداً على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل.
وتأكيداً لعزمها على التصدي للإرهاب ومكافحته بشكل جماعي، وسعياً لتعميق وتطوير التنسيق المشترك فيما بينها وتحقيق الشمولية والتكامل في مكافحة الإرهاب.
وتأكيداً منها على احترام حقوق الإنسان.
وتعبيراً عن قلقها من الإرهاب الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية، وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية.
واقتناعاً منها بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن أساسه وأسبابه وأهدافه.
وتصميماً منها على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته وسبل دعمه، والحيلولة دون بلوغ أي مصادر تمويل لأعضائه أو منظماته أو تقديم أية وسائل مساعدة لهم.
فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
- المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
- 1- الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدقت على هذه الاتفاقية وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
- 2- الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
- 3- الجريمة الإرهابية:
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها:
لقراءة المزيد حمّل الوثيقة
تحميل الوثيقة