مصر تحرم المتهمين بقضايا التجمهر من الإفراج الشرطي

مجلس النواب المصري يحرم المتهمين بقضايا التجمهر من الإفراج الشرطي

09 مارس 2020
القانون يحرم آلاف المعارضين من الإفراج المشروط(الأناضول)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 (تنظيم السجون)، والقانون رقم 182 لسنة 1960 (مكافحة المخدرات)، والذي يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال، فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يحرم الآلاف من المعارضين السياسيين من المحبوسين على ذمة هذه القضايا، من الاستفادة من شرط الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف العقوبة، بما يمثل انتهاكاً لحقوقهم المنصوص عليها في مواد الدستور.

وقالت اللجنة التشريعية في البرلمان، إن "الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، إطلاقاً مقيداً، بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه، وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات"، مضيفة أن "الهدف النهائي من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها، وإصلاحه، وإعادة تأهيله ليصبح مواطناً صالحاً، وليس فقط مجرد تقييد حريته طيلة فترة العقوبة".

وتابعت اللجنة في تقرير لها، أن "الإفراج تحت شرط مُنظم بموجب قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والذي حدد أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام".

وكان رئيس البرلمان علي عبد العال قد سجل تحفظه على إضافة التجمهر ضمن الجرائم التي لا يسري عليها حق الإفراج الشرطي، لما قد يخل بالمعايير الدستورية الحاكمة، متسائلاً "ما هي الخطورة الإجرامية من وراء التجمهر؟ فنحن مع إدراج جرائم غسل الأموال والاتجار في المخدرات لما تشكله من خطورة إجرامية". وعقب وزير الشؤون النيابية علاء الدين فؤاد، بالقول: "التجمهر قد يكون مخلاً بالأمن والسلم العام، ويترتب عليه ارتكاب جريمة أو قتل أو إغلاق للطرق!".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 73 من الدستور المصري تنص على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، من دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

المساهمون