إيران تقرّ قانون "مواجهة إسرائيل": سفارة افتراضية في فلسطين

إيران تقرّ قانون "مواجهة إسرائيل": سفارة افتراضية في فلسطين وشطب المادة "الرياضية"

18 مايو 2020
إقرار عقوبات على تعامل الإيرانيين مع إسرائيل (فرانس برس)
+ الخط -
أقرّ مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، اليوم الاثنين، "مشروع مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن"، ليتحول إلى قانون نافذ في البلاد. وصدّق المشرّعون الإيرانيون على هذا المشروع من دون معارضة، وفقاً لوكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني.

وينص المشروع بمجمله على حظر استخدام العلم الإسرائيلي، والاعتراف بالقدس "عاصمة أبدية لفلسطين"، وحظر أي تعاون استخباري لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وحظر سفر الرعايا الإيرانيين إلى إسرائيل، وأي تعاون أو اتفاق مع الأشخاص أو المؤسسات المرتبطة بالاحتلال.

وكان يشمل مشروع القانون 14 مادة، قبل شطب المادة الـ11 منه، وهي المادة الأكثر جدلاً، ونصت على حظر أي مسابقة رياضية بين الرياضيين الإيرانيين والرياضيين الإسرائيليين، لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، مجتبى ذو النور، كشف أمس الأحد عن إلغاء هذه المادة من المشروع، عازياً السبب إلى طلب وزارة الرياضة الإيرانية.

وتؤكد تقارير إعلامية إيرانية أن السبب وجود مخاوف من حرمان الرياضين الإيرانيين المشاركة في المسابقات الدولية من قبل الاتحادات الرياضية الدولية، بعدما يصبح رفض منافسة الرياضيين الإسرائيليين قانوناً نافذاً. وعن سبب إلغاء المادة، قال ذو النور: "في الظروف الراهنة أيضاً، يتجنب رياضيونا مواجهة رياضيي الكيان الصهيوني في الساحات الرياضية. لذلك، ما كانت هناك ضرورة لوجود قانون يقنعهم بذلك، فشُطب هذا البند من المشروع المناهض للصهيونية".

وتنص المادة الثانية في المشروع على تشكيل "سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في فلسطين، ملزماً وزارة الخارجية الإيرانية بالقيام بالتحضيرات اللازمة لذلك، وإجراء اتصالات مع بقية الدول في غضون 6 أشهر بعد إقرار المشروع. وأما بشأن العقوبات التي أقرّها النواب الإيرانيون لمنتهكي القانون، فتشير المادة السابعة إلى أن "أي تعاون استخباري أو تجسسي لمصلحة الكيان الصهيوني سيكون بمثابة الإفساد في الأرض والحرابة"، مؤكدة أن أشد العقوبات بانتظار المخالفين، التي تصل بموجب القوانين الإيرانية حول "الإفساد في الأرض والحرابة" إلى الحكم بالإعدام.

وتحدد المادة الخامسة عقوبة السجن من الدرجة الخامسة (من عامين إلى خمسة أعوام)، والحرمان الدائم من تولي المناصب الحكومية لكل من ينتهك "حظر إصدار أي تصريح للمشاركة المباشرة أو غير المباشرة للأشخاص الحقيقيين والاعتباريين من الشركات والمؤسسات والمنظمات التابعة للاحتلال الإسرائيلي في المؤتمرات أو المعارض الداخلية والدولية، أو يتعاون في إصدار هذه التصريحات". وتنص المادة التاسعة أيضاً على "حظر سفر رعايا الاحتلال الإسرائيلي من الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين إلى الجمهورية الإسلامية"، محددة عقوبة السجن من عامين إلى ثلاثة أعوام، والطرد من البلاد. والمادة العاشرة تنصّ على حظر زيارة الرعايا الإيرانيين إلى إسرائيل، مشيرة إلى عقوبة السجن من عامين إلى خمسة أعوام، والحرمان من حيازة جواز السفر لكل من ينتهك هذا الحظر.