اجتهادات لتفسير قرارات السيسي... وتساؤلات حول تعطيل بند بـ"الطوارئ"

اجتهادات لتفسير قرارات السيسي... وتساؤلات حول تعطيل بند بـ"الطوارئ"

10 ابريل 2017
تصر السلطات المصرية على مواصلة نفس السياسات (Getty)
+ الخط -


خرج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعدة قرارات مساء الأحد، على خلفية حوادث التفجير التي استهدفت كنائس مصرية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

واجتهد أساتذة قانون ومحامون وحقوقيون، في تفسير قرارات السيسي التي كان من بينها فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتشكيل مجلس وطني لمكافحة الإرهاب.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى السيد، إن "الوضع معقد للغاية لإصرار من يملكون السلطة على أن يواصلوا نفس السياسات التي اتبعوها منذ يوليو/تموز 2013، ونتيجتها ما نرى من استمرار هذه الأعمال وتجنيدها لشبكات ومتطوعين جدد".

وأضاف السيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناعيا أسر الضحايا والمصابين: "لا يمكن أن نتوقع نتائج مختلفة وهم يصرون على المضي في نفس السياسات. ونحن لا بديل أمامنا سوى أن نواصل تكرار البكاء على اللبن المسكوب. ليس هناك مخرج سهل من هذا الوضع المأساوي الذي يصيبنا جميعا على اختلاف معتقداتنا ومواقفنا السياسية".

أما مستشار التحكيم الدولي، عادل عبد الرحمن، فقد فسر في تدوينة مفصلة "معنى إعلان حالة الطوارئ".

وقال عبد الرحمن إنه وفقا للمادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.

كما أنه وفقا للمادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري، ويجب أن يتضمن القرار "بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء سريان الحالة ومدتها".

ووفقا للمادة (4) "يعلن رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حالة الطوارئ وعلى قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية تنفيذ الأمر. وتعلن التدابير الآتية: وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه فيهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها، ومراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها."

كما تنص المادة الرابعة أيضا على تدابير "الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، وإلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها. وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة".

كما أبدى المحامي الحقوقي المصري، مالك عدلي، بعض الملحوظات على قرارات السيسي، وكتب عبر حسابه على "فسيبوك"، أنه لديه ملحوظة نظرية تشغله كمحام، واستطرد: "المادة 3 فقرة واحد من قانون الطوارئ بتنص على: لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

وتابع عدلي: "لكن بتاريخ 2 يوليو/تموز 2013؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الفقرة في القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية. وحاولت أشوف إذا كان هذا النص قد تم تعديله التزاما بحكم الدستورية... ولكن لم أجد غير الحكم منشورا بعد دستوريته وهو ما يعني أن هذا النص لاغ".

وتساءل عدلي: "البرلمان هيقر حالة الطوارئ ويقوم بتعديل هذا النص ولن يناقشه من الأساس فيكون لاغيا بشكل قاطع، ويتوجب تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يجوز الخروج عنه حتى لو تم تعديل النص بحسب حكم الدستورية العليا".

وقُتل 43 شخصا على الأقل وأُصيب عشرات آخرون في انفجارين استهدفا كنيستين قبطيتين شمالي مصر. وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن التفجيرين حسبما ذكرت، وكالة أعماق التابعة له.

ووقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، عاصمة محافظة الغربية بدلتا مصر، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.