برلمان السيسي يتراجع: تأجيل مناقشة قانون الهيئات القضائية

برلمان السيسي يتراجع: تأجيل مناقشة قانون الهيئات القضائية

13 مارس 2017
مجلس القضاء الأعلى رفض مشروع القانون بالإجماع (فرانس برس)
+ الخط -
أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من وكيل اللجنة، أحمد حلمي الشريف، لإدخال تعديلات على مواده، بناءً على طلبه تأجيل نظر المشروع، خلال اجتماع اللجنة، بدعوى أخذ فرصة لتصحيح مسار القانون المقترح.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد رفض، بالإجماع، مشروع القانون، مؤكداً أن جموع القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القائم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إرسال خطاب رسمي إلى مجلس النواب لإعلان رفضه للقانون.

وقال الشريف أمام أعضاء اللجنة: "ليس عيباً أن نصحح أنفسنا، فقد تقدمت بمشروع القانون وفقاً لحقي الدستوري، بعد أن حصلت على عُشر توقيعات أعضاء المجلس، بحسب اللائحة المنظمة، وعرض المشروع على اللجنة التشريعية، وأحاله رئيسها إلى الجهات القضائية الأربع لأخذ رأيها، وفقا للدستور".

وأشار الشريف إلى إصدار مجلس القضاء الأعلى بياناً بـ"رفض القانون وانتمائه لأسرة قضائية، بحيث لا يمكن غض الطرف عن وجهة نظرهم"، مضيفاً: "لا يمكن بأي حال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا لوجهة نظر الهيئات القضائية، فهم أدرى الناس بالتحدث في شؤونهم، حتى لو كان رأيهم استشاريا، وغير ملزم للبرلمان".

وتابع الشريف، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية - الرقابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "نحترم القضاء، ونقدر قدسيته، ويجب أن نأخذ رأي مجلس الدولة، الرافض للقانون، وبيان مجلس القضاء الأعلى بعين الاعتبار، فالصدام ليس في صالح البلد، والشعب المصري، فلسنا فريقين متنافسين".

ويتضمن المشروع المقترح تعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، في النصوص المتعلقة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وينص القانون المقترح على أنه "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، ورئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".

كما ينص على أنه "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة"، خلاف الأعراف القضائية المستقرة، بالأخذ بمبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.