المحكمة الإسرائيلية تثبت قانوناً يحظر الدعوة لمقاطعة إسرائيل

المحكمة الإسرائيلية تثبت قانوناً يحظر الدعوة لمقاطعة إسرائيل

15 ابريل 2015
يتيح تكريس القانون ملاحقة جمعيات يسارية (فرانس برس)
+ الخط -
ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الأربعاء، قانوناً تم سنّه عام 2011 يحظر أي دعوة إلى مقاطعة منتجات أو مؤسسات إسرائيلية أو نشاطات ثقافية داخل "حدودها بما في ذلك يهودا والسامرة"، وفق نص القانون الذي قدمه عضو الكنيست الليكودي زئيف إلكين.
ونص القانون على أن مثل هذه الدعوة تسبّب "غبناً مدنياً" يسمح للجهة التي تمت الدعوة لمقاطعة منتجاتها أو نشاطاتها (مثل جامعة أريئيل في مستوطنة أريئيل والمصانع الإسرائيلية في المستوطنات)، برفع دعاوى للمطالبة بالتعويضات حتى في حال عدم وقوع ضرر.
ومع ذلك، أقرت المحكمة إبطال حق التعويض في حال لم يتم إثبات وقوع الضرر، إلا أنها أبقت على بقية نصوص القانون الخاصة بحظر دعوات المقاطعة للمنتجات والمؤسسات الإسرائيلية، خاصة تلك التي في المستوطنات، مع تعريض المبادرين إلى المقاطعة للمساءلة القانونية.
لكن المحكمة ردّت اليوم في قرارها التماس منظمات حقوقية إسرائيلية ضد القانون المذكور والنصوص المتعلقة بفرض غرامات وعقوبات إدارية، يحق لوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى فرضها على الجهات المبادرة إلى المقاطعة، مثل حرمانها من التمويل الرسمي الحكومي، في حال كانت هذه الجهات جمعيات مدنية.
ويشكل قرار المحكمة اليوم خطوةً أخرى في مسلسل الحملات الإسرائيلية ضد نشاط حركة المقاطعة ضد البضائع والمؤسسات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ويتيح تكريس القانون ملاحقة جمعيات يسارية وحملات مدنية، كالتي يبادر إليها فلسطينيون في الداخل، ومنظمات داخل الأراضي المحتلة للدعوة إلى فرض المقاطعة على إسرائيل.
كذلك يشكّل القانون الذي تم تثبيته اليوم أداة، وفقاً للجمعيات التي اعترضت على تشريعه وفي مقدمتها جمعية "حقوق المواطن" الإسرائيلية ومركز "عدالة" القانوني للفلسطينيين في الداخل، لقمع حرية التعبير وتقليص مجال المناورة والعمل السياسي في رفض الاحتلال والاستيطان.

اقرأ أيضاً: الداخل الفلسطيني يُضرب ضد سياسة هدم المنازل الإسرائيلية