"عدالة" يقدّم تقريره للجنة الدوليّة بشأن العدوان على غزّة

"عدالة" يقدّم تقريره للجنة الدوليّة بشأن العدوان على غزّة

04 فبراير 2015
القانون الإسرائيلي لا يحمل المسؤوليّة الجنائيّة للقيادات العسكريّة(فرانس برس)
+ الخط -

قدّم مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل الفلسطيني هذا الأسبوع تقريراً خاصاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بشأن العدوان على غزّة عام 2014.

وبيّن المركز أن التحقيقات الإسرائيليّة بعمليّة "الجرف الصامد" اتّسمت بقصورٍ جديّ قياساً بالمعايير الدوليّة في هذا المجال وفي مقدمتها الاستقلاليّة، النزاهة، الشفافيّة.

بالإضافة لذلك، يُفيد التقرير أن القانون الإسرائيليّ المحليّ لا يحتوي على تشريعات خاصّة بجرائم الحرب كما لا يحتوي قانون العقوبات الإسرائيليّ على إمكانيّة تحميل المسؤوليّة الجنائيّة للقيادات العسكريّة والسياسيّة على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وخلص التقرير إلى القول إن "الفشل الإسرائيليّ في التحقيق الناجع بجرائم الحرب، تحوّل إلى نمطٍ متّبع، وهو ما أشير إليه في تقرير لجنة غولدستون للتحقيق بعمليّة الرصاص المصبوب عام 2009. وكذلك في تقرير اللجنة الحكوميّة الإسرائيليّة – طيركل- والتي أصدرت 18 توصية تشير إلى قصور التحقيق الإسرائيلي. إذ لم تف إسرائيل بالتزامها تطبيق هذه التوصيات".

وقدّم مركز عدالة مستندات تثبت أن المحكمة الإسرائيليّة العليا رفضت بشكلٍ دائم أي تدخّل يُجبر المدّعي العسكري العام على فتح التحقيقات، أو يغيّر من قراره بإغلاق ملفّات التحقيق، كما لم تصدر المحكمة أي أمر للمدّعي العسكري بتقديم أي شخصٍ للمحاكمة بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزّة. حتّى على صعيدٍ مبدئيّ، فالمحكمة لم تضع أبداً أي توجيهات حول التحقيق الجنائيّ في حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكشف تقرير "عدالة" الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لعرقلة دعاوى التعويضات المدنيّة التي يقدّمها الغزّيون؛ ضحايا العدوان أمام المحاكم الإسرائيليّة، حيث تتعمّد إسرائيل وضع عقبات عسيرة من ضمنها منع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل للتوجّه للمحاكم، تقليص الفترة المتاحة لتقديم الدعاوى، ومطالبة المدّعين الفلسطينيين بوضع كفالات ماليّة باهظة.

كذلك شدد مركز "عدالة" في تقريره على تناقض المصالح في قضايا التعويضات، حيث أن الطرف المدَّعى ضدّه، وهو الجيش الإسرائيليّ هو الطرف ذاته الذي يتحكّم بدخول المدّعين والشروط إلى إسرائيل للتوجّه للمحكمة، وهو قادر بهذا على منعهم من الدخول وإفشال الدعوى بحجّة عدم مثول المدّعين والشهود.